السبت، 3 أبريل 2010

تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر


تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

يقوم مشروع القانون على عدة أسس ومبادئ، هى حق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور، وتفعيل مبدأ المواطنة التي استحدثها الدستور فى التعديلات التي أجريت عام ٢٠٠٧، وبدأ أن كل المستأجرين ليسوا فقراء، كما أن كل أصحاب هذه العقارات ليسوا أغنياء، ومراعاة البعد الاجتماعي والأمن الاجتماعي عن طريق التدرج فى التعامل مع هذه العقارات حسب تاريخ إنشائها ودعم غير القادرين من المستأجرين، وإنصاف ملاك هذه العقارات ورد حقوقهم إليهم ليستعينوا بها على الحياة.
ويتكون مشروع القانون من ٣ أبواب، الباب الأول يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن ويشتمل على ٣ مواد، بينما يختص الثاني بالأماكن المؤجرة لأغراض السكن ويشتمل على مادتين، فيما يختص الباب الثالث بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين ويتكون من مادتين.
ويشير الباب الأول إلى أن هذه المنشآت تدر دخلا كبيرا على مستأجريها، بينما يحرم ملاكها من الأجر المكافئ لسعر السوق، وحدد المشروع مدة ٥ سنوات لتحرير العلاقة فيها بين المالك والمستأجر مع زيادة سنوية خلال هذه المدة بواقع ١٠% من القيمة الإيجارية الحالية.
ويهدف الباب الثاني الخاص بالأماكن المؤجرة لأغراض السكن، إلى العمل على تحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر تدريجيا بحسب نشأة العقار، وقسم المشروع العقارات المؤجرة حسب نشأتها إلى ٥ فئات، هى العقارات المنشأة قبل عام ١٩٤٤ التي تستمر عقودها لمدة عامين ويزداد إيجارها الحالي بواقع ١٠ أمثال مع زيادة ١٠% فى العام الثاني، وبعدهما يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار، والفئة الثانية هى العقارات المنشأة من يناير ١٩٤٤ حتى ٤ نوفمبر ١٩٦١ وتستمر عقودها لمدة ٤ سنوات، ويزداد إيجارها بواقع ٨ أمثال مع زيادة ١٠% سنويا، وبعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار، بينما الفئة الثالثة هى العقارات المنشأة من ٥ نوفمبر ١٩٦١ وحتى ٦ أكتوبر ١٩٧٣،
وتستمر عقودها لمدة ٦ سنوات، ويزداد إيجارها بواقع ٦ أمثال مع زيادة ١٠% سنويا، وبعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار، أما الفئة الرابعة فهي العقارات المنشأة من ٧ أكتوبر ١٩٧٣ حتى ٩ سبتمبر ١٩٨٧ وتستمر عقودها ٨ سنوات، ويزداد الإيجار بواقع ٤ أمثال مع زيادة ١٠% سنويا، وبعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار، فيما تختص الفئة الخامسة والأخيرة بالعقارات المنشأة من ١٠ سبتمبر ١٩٨٧ حتى ٣٠ يناير ١٩٩٦، وتستمر عقودها ١٠ سنوات ويزداد إيجارها بواقع ٥٠% مع زيادة سنوية بنسبة ١٠%، وبعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار.
واستثنت المادة الثانية من هذا الباب المستأجر الذى يثبت أنه يمتلك سكنا آخر أو يزيد مجمل دخله الشهري على ٢٠٠٠ جنيه، أو تزيد ثروته على ١٠٠ ألف جنيه، ويتعين على المستأجر أن يقدم بيانات صحيحة عن دخله أو ثروته، وفى هذه الحالة يمنح المستأجر سنة واحدة وتزداد القيمة الإيجارية حسب تاريخ إنشاء المبنى الموضح فى المادة الأولى، بعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار.
ويتضمن الباب الثالث الخاص بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين، اقتراحا بتحصيل ١٥% من إيجار الشقق المحررة أو ١٥% من ثمنها فى حالة بيعها، خلال السنوات الخمس الأولى لتحرير هذه العقارات، ثم تخفيض هذه النسبة إلى الإيجار أو البيع إلى ١٠% خلال السنوات الخمس التالية، ثم تخفض إلى ٥% خلال السنوات الخمس الثالثة، وتخفض بعدها إلى ٢%، وتتولى وزارة الإسكان إنشاء هذا الصندوق والإشراف عليه.
وتقرر المادة الثانية من هذا الباب فرض عقوبات مالية على المالك الذى يخفى شيئا من إيرادات العقارات المحررة، وكذلك المستأجر الذى يخفى شيئا من دخله أو ممتلكاته لصالح صندوق دعم غير القادرين.
الباب الأولالأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن
المادة الأولى
- بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن يستمر العمل بقوانين إيجار الأماكن بها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول يناير.. وتنتهى بتحرر العلاقة الإيجارية بعدها بين «المالك والمستأجر» سواء فى الأجرة أو فى مدة العقد وتخضع بعدها للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويسرى عليها أحكام القانون المدني.
المادة الثانية
- تزداد الأجرة القانونية الحالية للعين المؤجرة لغير أغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ١٠% سنويا من أول يناير.. ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد ولمدة أربع سنوات وتخضع بعدها الأجرة لاتفاق الطرفين.
المادة الثالثة
- اعتبارا من أول يناير.. تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ونص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الايجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدني عليها.
الباب الثاني
الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى
المادة الأولى
- تحرر العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن على حسب تاريخ إنشاء العقار على النحو الآتي.
١- العقارات المنشأة قبل أول يناير ١٩٤٤ يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عامين تبدأ من أول يناير.
- وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع ١٠% مثال الأجرة القانونية من أول يناير.. ثم تستحق زيادة سنوية فى نفس هذا الموعد ولمدة عام بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
- اعتبارا من أول يناير.. تسقط جميع احكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الايجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدني عليها.
٢- العقارات المنشأة من أول يناير ١٩٤٤ وحتى ٤ نوفمبر ١٩٦١ يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة ٤ أعوام تبدأ من أول يناير.. وتنتهى .... فى .....
- وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع ٥ أمثال الأجرة القانونية من أول يناير.. ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد ولمدة ثلاث سنوات بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
- اعتبارا من أول يناير.. تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدني عليها.
٤- العقارات المنشأة من ٧ أكتوبر ١٩٧٣ وحتى ٩ سبتمبر ١٩٨٧ يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الاماكن بها لمدة ٨ أعوام تبدأ من أول يناير.. وتنتهى فى .....
- وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع ٤ أمثال الأجرة القانونية من أول يناير.. ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد ولمدة سبع سنوات بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
- اعتبارا من أول يناير.. تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدني عليها.
٥- العقارات المنشأة من ١٠ سبتمبر ١٩٨٧ وحتى ٣٠ يناير ١٩٩٦ يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة ١٠ أعوام تبدأ من اول يناير ....... وتنتهى فى ...........
- وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع ٥٠% من الأجرة القانونية من أول يناير .... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذه الموعد ولمدة تسع سنوات بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
- اعتبارا من أول يناير ....... تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدني عليها.
المادة الثانية
يستثنى من أحكام المادة السابقة ويعمل بقوانين إيجار الاماكن لمدة عام واحد فقط يبدأ من يناير ..... وينتهى فى ...... بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن أيا كان تاريخ إنشاء العقار إذا ثبت أن للمستأجر مسكنا آخر مملوك له أو أن دخله الشهري يتعدى ٢٠٠٠ جنيه أو أكثر أو كان مجموع ثروته يزيد على مائة الف جنيه ويتعين على المستأجر تقديم بيانات صحيحة عن الأماكن المملوكة له وعن دخله.
- وتزداد الأجرة القانونية الحالية خلال ذلك العام على حسب تاريخ إنشاء المبنى المبين فى المادة السابقة دون الزيادات الدورية وتبدأ الزيادة من أول يناير ... وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
- اعتبارا من أول يناير ....... تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدني عليها.
الباب الثالث
إنشاء صندوق لدعم غير القادرين
المادة الأولى
- تصدر الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان قرارا بإنشاء صندوق دعم لغير القادرين من مستأجري الوحدات السكنية القديمة ويمول هذا الصندوق من الآتي.
- فور بدء سريان أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ وإخضاع العلاقة للأحكام العامة فى القانون المدني يتم تحصيل نسبة ١٥% سنويا ولمدة خمس سنوات من صافى إيراد العقارات المحررة من أحكام قوانين إيجار الأماكن فى حالة تأجيرها و١٥% من صافى إجمالي بيعها إذا بيعت خلال الخمس سنوات الأولى من بدء سريان أحكام القانون المدني عليها.
- وبعدها تنخفض النسبة لتصبح ١٠% سنويا ولمدة خمس سنوات لاحقة عن الخمس سنوات الأولى وتحصل من صافى إيراد العقارات المحررة من أحكام قوانين إيجار الأماكن فى حالة تأجيرها و١٠% من صافى إجمالي بيعها إذا بيعت خلال خمس سنوات لاحقة عن الخمس سنوات الأولى من بدء سريان أحكام القانون المدني عليها.
- وبعدها تنخفض النسبة لتصبح ٥% سنويا وتحصل من صافى إيراد العقارات المحررة من أحكام قوانين إيجار الأماكن فى حالة تأجيرها و٥% من صافى إجمالي بيعها إذا بيعت وذلك بعد مرور عشر سنوات من بدء سريان أحكام القانون المدني عليها ولمدة خمس سنوات.
- بعد مرور ١٥ سنة تنخفض النسبة لتصبح ٢% سنويا ومستمرة تحصل من صافى إيراد العقارات المحررة من أحكام قوانين إيجار الأماكن فى حالة تأجيرها أو بيعها.
وتحصل تلك النسب لصندوق دعم غير القادرين من مستأجرى الوحدات السكنية القديمة وتتولى وزارة الإسكان إنشاءه والإشراف عليه.
المادة الثانية
- فى حالة إخفاء ملاك العقارات البيانات الخاصة بإيرادات عقاراتهم يتم تحصيل غرامة توازى ضعف النسب المستحقة لصندوق دعم غير القادرين من مستأجرى الوحدات السكنية القديمة.
- فى حالة إخفاء المستأجرين بيانات أملاكهم أو دخلهم للتهرب من أحكام المادة الثانية من الباب الثانى الوارد بذلك القانون يتم تحصيل غرامة توازى ضعف القيمة الإيجارية المستحقة وزيادتها عن كامل المدد الواردة بالمادة الأولى من الباب الثانى بذلك القانون وتحصل الغرامة لصندوق دعم غير القادرين من مستأجرى الوحدات السكنية القديمة.
استكمالا للمدونة الاولى http://tripleonly.blogspot.com/2009/03/blog-post.html
للمطالبة بتعديل قانون الايجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر بالنسبة لكافة الاماكن المؤجرة لغير السكنى والسكنى والتى تخضع لقوانين الايجار الاستثنائية
ومن اجل سهولة تصفح المدونة يرجى استخدام برنامج للتصفح google chrome
http://www.google.com/chrome/index.html?hl=ar&brand=CHMA&utm_campaign=ar&utm_source=ar-ha-emea-ww-bk&utm_medium=ha .متابعتنا على face book على جروب رابطة ملاك العقارات فى مصر 
https://www.facebook.com/groups/farag.moamed/

حيث ان مشروع القانون ملك رابطة ملاك العقارات فى مصر لذلك فأن مشروع القانون والمحتوى الالكترونى للموقع يخضع لقانون حق المؤلف وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها فى القانون

هناك 45 تعليقًا:

triple يقول...

يقول المولى تعالى .
{ إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اُلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اُلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِاُلْعَدْلِ...} [النساء: 58]

{ وَأَوْفُوا اُلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِاُلْقِسْطَاسِ اُلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[الإسراء: 35]

{وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * اُلَّذِينَ إِذَا اُكْتَالُوا عَلَى اُلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ اُلنَّاسُ لِرَبِّ اُلْعَالَمِينَ }[المطففين:1-6].

{ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخسُواْ الناسَ أَشيَاءهُمْ وَلاَ تُفسِدُواْ في الأَرْض } [الأعراف85].

{ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [هود 85].

{ ولَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [الشعراء 183].

{يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاُلْبَاطِلِ إِلاَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اُللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } [النساء: 29].

{ َمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً } [النساء 30]

{ يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِاُلْقِسْط شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ اُلوَالِدَيْنِ وَاُلأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيَّاً أَوْ فَقِيراً فَاُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا اُلْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا...} [النساء: 135] .

{ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاُعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى } [الأنعام: 152] .

{ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اُعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...} [المائدة: 8] وقال تعالى: { إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُ بِاُلْعَدْلِ وَاُلإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي اُلْقُرْبَى...} [النحل: 90] .

{وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ...} [الشورى: 15].

{ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِاُلْقِسْطِ..} [الأعراف: 29].

triple يقول...

أمــــا والله إن الظـــــــلم شـــــــــــــؤمٌ
ولا زال المــــســـيء هو الظلـــــــــومُ
إلــــى الديــــــان يوم الديـــــن نمضــي
وعنـــــد الله تجـــــتمع الخـــــصـــــومُ
ســـتعلم فــــي الحســــاب إذا التــقينـــا
غــدا عنـــد المليــــك – من الملــــوم؟
ســــتنقطــــع اللذاذة عـــــن أنـــــــاس
مــــــن الدنيــــــا وتنقطـــــع الهمـــوم
لأمــــــر مـــا تصـــــرّمت الليـــالـــــــي
لأمـــــر مــا تحركـــــــت النـــــجـــــوم
ســـــــل الأيــــــــام عــن أمم تقضـــــتْ
ســتنبــــيك المعــــــالم والرســـــــــومُ
تــــروم الخـــــــلد فـــــي دار الدنــــايـا
فكـــــــم قــــد رام غيـــرك مـــــا ترومُ
تـــــــنام ولـــــم تـــنم عنـــك المنـــايـــا
تـــنــبه للمنـــــــية يــــــــا نـــــــــؤوم
لـــــهوت عــــــن الفنــــــاء وأنت تفنى
فــــــما شــــيءٌ من الدنيـــــــا يــــدوم
تـــــموت غــــــدا وأنــــت قرير عيــــن
مـــن الشـــــهوات فـــي لُجج تعــــــوم

triple يقول...

هذا يدعونا الى ان نستصرخ رئيس الجمهورية الذى لايعمل الوزراء الا باشارتة وندعوة الى الامر باسقاط هذا القانون الجائر المخالف للشريعة الاسلامية ونشير فى هذا الصدد الى ماصرح بة فتى الجمهورية السابق نصر فريد واصل ن نة يعتز اعتزازا عميقا بكلمات الرئيس مبارك حين قال لة خلال استقبالة " الشريعة الاسلامية بكل احكامهاامانتكم وانت المسئولون عنها امام الله سبحانة وتعالى فانتم المختصون بمعرفة الشرع وعلينا السمع والطاعة فى كل ماتفتون بة ( الاهرام _ اهتمامات الناس بتاريخ 15/11/1996)وها نحن هنااولاء نستنجزوعد الرئيس بالنسبة لهذا القانون ونطال باعمال احكام الشريعة الاسلامية فية ...
وقد اعلن الدكتور نصر فريد واصل فتواة فى هذا الشان فى بريد الاهرام بتاريخ 11/11/1999 فقال فى سؤال تلقاة من احد المواطنين : ( وجب على الممستاجر رفع الغبن والضرر عن الك العقار السئول عنة وبما يتناسب مع حالة المستاجر ويمنع الضرر عنة ايضا لان الاعد الشرعية تقول " لاضرر ولاضرار" ولايمنع من ذلك كون مرتب المستاجر يغطى نفقاتة بالكاد لان المالك ايضا مغبون فى مثل هذة الحالة ويجب منع الغبن والضرر عنة برد حقة الية عينا او مثلا او قيمة ، وللمستاجر الحق شرعا فى طلب المعونة لسداد دينة عند عجزة عن سداد الزيادة فى القيمة الايجارية التى تعتبر دينا فى ذمتة ديانة وقضاء وهو بذلك يكون من الفقراء او من الغارمين ويكون من اصحاب مصارف الزكاة الواجبة وهو غارم يستحق من اموال الزكاة لسداد دينة لقولة تعالى : والغارمين وفى سبيل اللة وابن السبيل " واللة اعلم )
وقبل هذا بعدة اعوام وتحديدا فى 10/4/1994 فى جريدة الاهرام كتب الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية فى ذلك الوقت وشيخ الازهر حاليا يقول " عقد الاجارة من العقود الثابتة بالقران والسنة والاجماع ويجب ان يخضع فى جميع موادة لاحكام الشريعة الاسلامية والتى تقوم على الحق والعدل ورعاية صالح الناسس دون محاباة طائفة او ظلم طائفة .
ومن احكام الشريعة الثابتة والتى لا تقبل التاويل او التحريف بالنسبة لعقدالايجار ان يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وان يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفينوانة متى استوفى اركانة وشروطة لايصح فسخة الابنهاية مدتة او اتفاق الطرفين , وانة متى استوفى اركانة وشروطة لايصح فسخة الا بنهاية مدتة او اتفاق الطرفين او بحكم قضائى فى حالة الاختلاف وانة متى انتهت مدتة فللطرفين كامل الحرية فى تجديدة او عدم تجديدة كما ان لها كامل الحرية عند تجديدة فى ان تكون القيمة الايجارية ساوية للقيمة السابقة او تزيد عليها او تنقص عنها على حسب الظروف والاحوال والعرض والطلب وانة تى انتهت مدتة ايضا لايجوز توريثة من الاصول الى الفروع الا برضا المؤجر او ورثتة الشرعيين ومن المناسب شرعا وعقلا لاصلاح عقود الايجار فى وضعها الحالى ان تصدر الجهات المختصة فى الدوة قانونا يعطى المستاجرين فترة زمنية ناسبة يدبرون فيها امر انفسهم وهذة الفترة قد تكون خمس سنوات او اكثر او اقل , ثم تنتهى هذة العقود بعد ذلك او تجدد باجور جديدة يتفق عليها الطرفان ان رغبا فى التجديد وان لم يرغبا عادت العين المستاجرة الى صاحبها . كذلك من المناسب عقلا وشرعا ان ترفع جهات الاختصاص القيمة الايجارية لتلك العقود القيديمة بطريقة يتوافر فيها العدل للطرفين دون ابطاء او تردد اذ بتحقق العدل يسود الاان ويعم الاطمئنان وتهدا النفوس ويزيد الانتاج ويعظم الرخاء وتنمو العلاقات الطيبة بين الناس .
وختم هذة الكلمات بقول اللة عز وجل " ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم "
.. وقد ادلى المفتى الحالى على جمعة بدلوة فى هذا الموضوع فقال صراحة فى برنامج البيت بيتك على القناة الثانية بالتلفزيون المصرى فى يوم الثلاثاء 19/7/2008م (( ان عقد الايجار طبقا للشريعة الاسلامية لابد ان يكون محدد المدة وبالتالى فان عقود الايجار المؤبدة طبقا لقوانين الايجار الاستثنائية غير مطابقة للدستور لمخالفتها الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع طبقا للدستور ( جريدة الفجر 6/3/2006م)
ايهاد السادة وياشعب مصر ملاكا او مستاجرين حكاما ومحكومين هذة ه اراء كبار المسؤلين الدينيين فى عقود ايجارات العقارات القديمة حاليا والتى تغل يد الملاك وتنقص حقوق الملكية التلى تقررها الشرائع السماوية ..

triple يقول...

***وجهت قارئة من القاهرة سؤالا الى مجلة حريتى تقول فية ..
منذ سنوات استاجر زوجى لنا الشقة باحد احياء القاهرة وقبل ان يموت تركها لاختة ثم توفى وظلت اختة تقيم بالشقة حتى ماتت منذ اسابيع والان تعرض على صاحبة المنزل مبلغا كبيرا من المال لاخلى لها الشقة فهل هذا المال حلال ام حرام ؟..

***وقد احالت المجلة هذا السؤال للدكتور احمد يوسف سليمان استاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم / جامعة القاهرة ****
وكانت اجابتة كما يلى ..

***الاجارة عقد من عقود المعاوضة الشرعية التى اباحها اللة عز وجل لتحقيق مصالح الناس ورفع الحرج والضيق عنهم لانة ليس لكل شخص منزل يسكنة او سيارة يركبها او ارض يزرعها وبعض الناس لدية من الممتلكات مايفوق احتياجاتهم وما يستطيعون استثمارة بانفسهم فكانت الاجارة سبيلا من سبل التعاون على البر والتقوى وقد رتب الشرع لطرفى عقد الايجار حقوقا وواجبات فللمستاجر حق الانتفاع بالعين فى مدة محددة وللمؤجر عوض هذة المنفعة فى تلك المدة المحددة وهو عوض يلزم تحديدة بالاتفاق علية تحديدا ينفى كل جهالة وكذلك كيفية استعمال العين المؤجرة وتلك المدة المحددة وذلك ليعرف كل من طرفى العلاقة مالة وما علية وكى لايحدث الشقاق والنزاع .
ليس من حق المستاجر شرعا ان يرث العين المؤجرة ولا ان يورثها ولكن المختار من اقوال اهل العلم ان اقاربة يرثون حق الاجارة الى نهاية المدة فقط .اما ترك العقد دون تحديد مدة ليجدد نفسة فهو مخالف للشرع وكذلك انتقال العين المؤجرة الى اقارب المستاجر من اى درجة فهو مخالف للشرع وتوريث لغير اصحاب الفرائض والعصبات وذوى الارحام من الاغراب ومن لايمتون للمالك باى صلة من صلات القرابة وهو حرام شرعا ومخالف للنصوص الشرعية واجماع العلماء .
**** بناء علية فلا يجوز شرعا لك ايتها الاخت السائلة ان تاخذى شيئا من المال من صاحبة العقار الذى تقع فية الشقة التى كان يستاجرها زوجك من عشرين سنة لان كل جسم نبت من السحت فالنار اولى بة ولان الله عز وجل امر المؤمنين بما امر بة المرسلين وقال:{يايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا انى بماتعلمون عليم } وقال : { ياايها الذين امنوا كلوا من طيبات مارزقناكم واشكروا لله ان كنت اياة تعبدون }

***ايها السادة ***
لقد كان فى وسع هذا الاستاذ الفاضل ان يكتفى فى اجابتة بقولة " ان هذا المال حلال ام حرام " او ان يكتفى بالفقرة الاخيرة من اجابتة ولكنة اثر ان يوضح مفهوم عقد الايجار وحكمة ومشروعيتة وشروطة ومايترتب علية من حقوق وواجبات ليستنتج القارىء الحكم بنفسة وليقراءة اكبر عدد من الناس فيدركون الخطر المحدق بهم فيعدلون عنة او يتمادون فية " ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة "

*** قال رسول الله صلى الله علية وسلم " كانو يصلون ويزكون ويحجون غير انهم كانو اذا عرض عليهم شىء من الحرام اخذوة فاحبط الله اعمالهم " ***

triple يقول...

(1)* فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر (شيخ الجامع الأزهر حاليا):
= بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه :
"من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا (جـ) بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الإتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير مايبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل".

وإنتهى مقال فضيلة المفتى إلى خلاصة القول :

"ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لاتقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإيجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين أو بحكم قضائى فى حالة الإختلاف وأنه متى إنتهت مدته فللطرفين كامل الحرية فى تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده فى أن تكون القيمة الإيجارية مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب".

triple يقول...

(2)* الفتوى الشرعية لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة "للمدعى":
":أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / خالد مرسى عبدالله – المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :"
"أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذى نتج عن القانون الوضعى فى حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك ".

الجواب
"عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا"
"وعقد الإيجار المؤبد والذى يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أى المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولايجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا إمتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ".
"وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛
مفتى جمهورية مصر العربية "
2/6/98 أ.د. نصر فريد محمد واصل

triple يقول...

(3)* بالرقـم المسلسل 2676 الموضوع (1277) عقار مغتصب التاريخ 7/2/ 1980:
بالطلب المتضمن أن زيدا فى عهد سلطته ومكنته أخذ عقار عمرو غصبا بدون عذر شرعى أو لزوم ، وبدون إعلام وإخبار عنه وتقرير لأسباب الأخذ والغصب . ثم وهبه لإدارة لم يكن لها سابق عهد بعمرو ولا بعقاره ، واتفق أن سيطر بكر على زيد وغالبه على جميع اختصاصاته وسلطته وأخذ عهدة رد المظلمة والاحتساب وجزاء الاعتداء على الحقوق، فصار عقار عمرو المغصوب والإدارة التى وهبها زيد هذا العقار كلها بيد بكر وتحت إمرته، ولكن بكرا لم يهتم برد هذا العقار إلى عمرو مع طلب عمرو له مرارا واستغاثته، ملحا على بكر وطال عليه الأمد ولم يبد سبب ظاهر لإغفال بكر هذا الأمر، فلم يتقدم ولو شبرا لإزالة تلك الجناية لزيد على عمرو ولإعادة العقار إليه ورد المظلمة للآن بل استأثره واستبد به.

وطلب السائل الإفادة عما يجب على بكر فى هذا الشأن وما هى ذمته فى هذا العقار المغصوب أمام الحق ، وإزاء نصوص القرآن وأحاديث النبى الكريم ، فإن كان هناك حكم فى إدانة الغاصب لعقار عمرو بدون حق وتمليكه لرجل آخر أو إدارة خاصة . هل ينطبق ذلك الحكم على هذا الظلم الأخير الذى اجترأ بكر فى إدامة الغصب والغض فيه مع استغاثة المجنى عليه عمرو لعقاره المغصوب ، ومع القدرة التامة لبكر على النصفة ورد المظلمة من إعادة الحق إلى صاحبه فما قضى بكر شيئا للآن فى حق عمرو وربما يريد أن يقضى وطره منه ، فهل يعاقب بكر على عمله هذا أم لا وما هى العقوبة الشرعية لمثل هذا العمل فى ضوء كتاب الله وسنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وآثار الفقهاء وأقضية القضاة وتوصيات المجتهدين الكرام ?
الجواب
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
إن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بلا حق عقارا كان أو منقولا أو انتفاعا ، وهو محرم بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين . أما الكتاب فقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } النساء 29 ، وقوله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون } البقرة 188 ، وقوله تعالى { أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا } الكهف 79 ، وأما السنة فما رواه جابر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة يوم النحر (إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا) وما رواه سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أرضين) متفق عليهما وما رواه أبو إسحاق الجوزجانى بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب فى الجملة ، ومن أجل هذا اتفق الفقهاء على أن من غصب شيئا - عقارا أو منقولا لزمه رده لقول النبى صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه (ولأن حق المغصوب منه معلق بين ماله وماليته ولا يتحقق إلا برده .
هذا وتصرفات الغاصب فى العين المغصوبة إما باطلة لأنه لا يملك ذات العين، وإما موقوفة على إجازة المالك . فإذا وهب الغاصب العين المغصوبة لآخر ولم يجز المالك هذه الهبة وقعت باطلة ، وكان للمالك أخذ العين وأجرة مثلها مدة الغصب ، ومقابل ما نقص منها بسبب الاستعمال أو التعدى أو الإهمال .
لما كان ذلك ففى واقعة السؤال يكون زيد آثما بغصبه عقار عمرو بدون وجه شرعى ، أو إذن من مالكه ثم إن هبة زيد هذا العقار المغصوب لأية جهة تقع باطلة ، لأنه غير مالك لما وهب ، ولو اتخذها مسجدا حرمت الصلاة فيه باتفاق الفقهاء ، وإن اختلفوا فى سقوط الفرض بها أو عدم سقوطه . ثم إن بكرا الذى صار إليه أمر هذه العين المغصوبة يلزمه شرعا إزالة الغصب ، وتمكين مالك العقار منه إذا كانت واقعة الغصب ثابتة قطعا دون شبهة وإن لم يفعل مع تمكنه وقدرته كان آثما ومشاركا لزيد الغاصب الأول . أما عقوبة الغصب يوم القيامة فقد بينتها الأحاديث الشريفة المسطورة آنفا . وأما فى القضاء فى الدنيا فإن على المغصوب منه إقامة دعواه أمام القاضى وتقديم دليله ، فإن ثبتت الدعوى كان القضاء له بحقه وفقا للنصوص الشرعية وإجماع المسلمين ، على أن على الغاصب رد ما أخذ . بذلك جرى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والقضاة والمسلمين المجتهدين فإن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . والله سبحانه وتعالى أعلم .
الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 0122145510

triple يقول...

فتوى الدكتور نصر فريد واصل
بجريدة الاهرام


بـريــد الأهــرام

41247 ‏السنة 124-العدد 1999 نوفمبر 11 ‏3 من شعبان 1420 هــ الخميس
مفتي الجمهورية‏:‏ لا ضرر ولا ضرار‏!‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لانبي بعده‏,‏ فقد اطلعنا علي مانشر بـ بريد الأهرام تحت عنوان‏(‏ افيدونا افادكم الله‏)‏
والمتضمن‏:‏ ان السيد محمد عثمان ـ مستأجر قديم لاحدي الشقق ذات الايجار الزهيد وان صاحب العقار رجل يعيش علي خط الفقر وأن قلب المستأجر يتمزق وهو يدفع قيمة الايجار الزهيد لصاحب العقار الفقير‏.‏ ويقول المستأجر ماذا أفعل وأنا لاأستطيع ان أزيد صاحب العقار جنيها واحدا لأن مرتبي لايسمح بذلك‏,‏ وماذا يفعل هو بهذا الفتات الذي نلقيه له ونقنع انفسنا بأننا قد أدينا ماعلينا ولا يستطيع هو أن يتكلم‏,‏ فهو يعلم ان القانون يحميني‏,‏ ولكني أعلم أيضا ان الله سيحاسبني طبقا لشريعته لا طبقا لهذا القانون‏.‏ ويطلب المستأجر الافتاء في هذا الموضوع؟
والجواب هو أنه من المقرر شرعا ان عقد الايجار كغيره من العقود التي تتم بالإيجاب والقبول‏,‏ وما دام العقد قد استوفي أركانه وشروطه الشرعية من الإيجاب والقبول وتحديد المدة والقيمة الايجارية فهو عقد صحيح شرعا منتج لآثاره الشرعية من حصول المستأجر علي منفعة العين المؤجرة وحصول المؤجر علي الأجرة‏.‏
وقد اتفق جمهور الفقهاء علي أن عقد الايجار الشرعي أركانه أربعة‏:‏ عاقد ومعقود عليه وأجرة وصيغة‏,‏ ويشترط في المعقود عليه‏.‏ وهو المنفعة التي سيحصل عليها المستأجر‏.‏ كونها ذات قيمة مقصودة مقدور عليها حسا وشرعا‏.‏ كما يشترط فيها أيضا ان تكون معلومة عينا وقدرا وصفة‏,‏ فلا يجوز ايجار العين بدون تحديد مدة الاجارة ولا مكان محل العمل‏.‏ لأن العقد علي الاجارة في أصله يبني علي الترخيص‏,‏ حيث انه عقد علي معدوم فكان الأصل فيه المنع عزيمة‏,‏ ولكن رخص فيه للضرورة والمصلحة فلا يتوسع فيما يؤدي الي زيادة التجهيل والضرر الفاحش الذي يؤدي الي النزاع بين المتعاقدين وهو منهي عنه شرعا‏.‏ والمنفعة يمكن تقديرها بالزمان والعمل‏.‏ فالزمن يدخل في اجارة الأعيان كالدور والأراضي‏,‏ والعمل يدخل في اجارة المنفعة والأشخاص والأعمال والمقاولات‏,‏ ومن هذا يؤخذ أن الزمن له تأثير في تقدير قيمة المنفعة‏.‏ وهذه القيمة تخضع لاختلاف الزمن فما قيمته بالأمس خمس قد يكون في الغد خمسين علي سبيل المثال أو أقل أو أكثر‏,‏ وقد أصبحت النقود الورقية الآن قيمية وليست مثلية‏,‏ وعلي ذلك فان القيمة المتعاقد عليها وقت تحرير العقد ـ المسئول عنه ـ قد أصبحت الآن ليست كقيمتها في الوقت الحاضر وذلك لاختلاف الزمن وتغير قيمة ثمن الأجرة المتفق عليها بتغير السياسة النقدية‏.‏ ولذلك فان سيدنا علي كرم الله وجهه ضمن الصناع في عهده بعد ان كانوا غير ضامنين في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين من بعده أبي بكر الصديق وعمر وعثمان‏.‏ وذلك لأن سيدنا عليا نظر الي تغير الزمن واختلافه وضياع الأمانات بين الناس في عهده ورأي ضعف الوازع الديني علي غير ماكان عليه الحال في عصر التشريع وعصر الخلفاء من قبله‏.‏
وبناء علي ماسبق ـ وفي واقعة السؤال ـ فما دام المستأجر السائل ـ يعلم تماما ان القيمة الايجارية زهيدة وأن صاحب العقار يعيش علي خط الفقر ـ كما ذكر ـ وأن فارق الايجار يمثل دعما لدخله علي حساب دخل صاحب العقار‏.‏ وكان لتغير الزمن تأثير في تغير القيمة الايجارية وان النقود الورقية أصبحت قيمية وليست مثلية فقد وجب علي المستأجر شرعا رفع الغبن والضرر عن مالك العقار المسئول عنه وبما يتناسب مع حالة المستأجر ويمنع الضرر عنه أيضا‏,‏ لأن القاعدة الشرعية تقول انه لاضرر ولا ضرار‏.‏ ولا يمنع من ذلك كون مرتب المستأجر يغطي نفقاته بالكاد لأن المالك أيضا مغبون في مثل هذه الحالة ويجب منع الغبن والضرر عنه برد حقه اليه عينا أو مثلا أو قيمة‏.‏ وللمستأجر الحق شرعا في طلب المعونة لسداد دينه عند عجزه عن سداد الزيادة في القيمة الايجارية التي تعتبر دينا في ذمته ديانة وقضاء وهو بذلك يكون من الفقراء أو من ا لغارمين ويكون من أصحاب مصارف الزكاة الواجبة وهو غارم يستحق من أموال الزكاة لسداد دينه لقوله تعالي‏....‏ والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
والله سبحانه وتعالي أعلم‏.‏
د‏.‏نصر فريد واصل
مفتي جمهورية مصر العربي
رابط الموضوع
http://www.ahram.org.eg/Archive/1999/11/11/POST1.HTM

triple يقول...

جريد الاهرام اليوم 9/3/2009م ...

قضايا و اراء

44653 ‏السنة 133-العدد 2009 مارس 9 ‏12 من ربيع الاول 1430 هـ الأثنين


رؤية
لمن التوريث في قانون الإيجارات القديمة؟
بقلم : أحمد مسعود

التوريث كلمة ثقيلة فوق صدور وورثة وملاك العقارات القديمة‏,‏ والأمر لا يتطلب الحصول علي الدكتوراة في القانون لتفسيره‏,‏ فقد اعتادت الأذان علي سماع الخطأ الشائع في هذا الميراث الذي يعني توزيع أملاك علي من ليسوا أصحابها لأن المستأجر في العقارات القديمة ليس مالكا والمعروف أن الميراث هو مال وأملاك آلت لورثة المتوفي وهم الأحق في الاستفادة من الميراث‏,‏ ولكن أن تقر الدولة بقانون يحق بميراث السكن لورثة المستأجر في القانون القديم‏,‏ برغم أن الميراث كما نعرفه هو من حق الورثة فقط كفروع ممتدة من المورث أو الشخص المتوفي والورثة هم النسب الحقيقي والأصيل للانتفاع بميراثهم عن آبائهم الذين بنوا هذه العقارات‏,‏ وتأتي الكلمة الأخري وهي القانون القديم أليس عيبا في حق الحكومات المصرية التي أصرت علي نظام ودن من طين وودن من عجين أن يظل قانونا قديما لا يكافئ أيا من معايير المعيشة في أدني نفقاتها واستمرار قانون عفا عليه الزمان برغم القهر من استمرارية تطبيقه وما نتكلم عنه هو بضعة جنيهات يسددها المستأجر كأجرة شهر لا تكفي كيلو لحم يزيد علي خمسين جنيها‏,‏ أو المواد الأساسية كالسكر والزيت والأرز والدقيق‏,‏

أليس الوقت مناسبا لتحقيق ميزان العدالة الاجتماعية وما بني علي باطل فهو باطل ولا يجوز عقلا أن يكون المستأجر مالكا والتناقض أن الدولة أعطته حق التوريث أليس عيبا في حق الحكومة التي تفرض قانونا للضرائب علي أصحاب العقارات الجديدة أن تترك قانونا لا يعبر إلا عن وجه قبيح للعدالة الاجتماعية لقد زاد غلاء المعيشة في الانتقال والطعام ونفقات تعليم للأبناء مطالبهم اليومية‏,‏ فمن يحتمل من الظلم أن ملك الأب يرثه من لا حق له فيه في حالة وفاة المستأجر الأول‏,‏ أليس شاذا في القانون‏,‏ لقد آن الأوان ليتدخل الخبراء والأفاضل من أهل القانون لفضح هذا القانون وخلع القناع المزيف عنه أليست أعباء الحياة دليلا كافيا علي فساد قانون الإيجارات القديمة واستمراره بعيوبه دون تعديل وتصويب قانوني له لقد صار علي الدولة أن ترد هذا القهر وتعيد ميزان العدل الاجتماعي‏,‏ وإذا كانت الحكومة مصرة علي استمرار هذا القانون فليس من العدل أن تؤيد ميراث السكن ولو لمرة واحدة‏,‏

كما أقرته المحكمة الدستورية منذ فترة بعدم أحقية ميراث السكن المستأجر إلا لمرة واحدة حيث يتحايل الأبناء والأحفاد بتدوين العناوين في المستندات الرسمية ليضمنوا الحق القانوني في سكن ليس لهم ق فيه بعد وفاة الأب‏,‏ وبقاء الزوجة به لفترة ولها أكثر من سكن وأبناؤها يمتلكون شقة واثنين‏,‏ لقد سار قانون الإيجارات القديمة يمثل فوضي ومرضا مستعصيا أليس من العدل استئصاله؟

triple يقول...

44681 ‏السنة 133-العدد 2009 ابريل 6 ‏10 من ربيع الاخر 1430 هـ الأثنين
بعـث الثـروة المصـريـة‏!‏
بقلم : د‏.‏ عبد المنعم سعيد
عزيزي القارئ‏..‏ إذا كنت قد أخذت كفايتك من أحاديث القمة العربية‏,‏ وحصلت علي جرعة كافية من خطابات المصالحة العربية والفلسطينية أيضا‏,‏ وأصبح لديك ما يكفي من الاقتناع بالدور الإقليمي لدولة قطر العظمي‏,‏ فربما آن الأوان لكي نعود إلي مصر مرة أخري‏!‏ والعودة هذه المرة لن تكون من أجل معالجة مشكلة من مشكلاتنا الكثيرة المزمنة‏,‏ لكنها سوف تكون لمراجعة أم القضايا المصرية المتجسدة في ضعف القدرات المصرية المادية والمعنوية التي تجعل الآخرين يتطاولون علينا‏,‏ أو يطمعون فينا‏,‏ أو يظنون فينا الظن الكثير‏.‏

وبصراحة قد تكون فجة قليلا‏,‏ فإنه لو تصورنا للحظة واحدة أن متوسط دخل الإنسان المصري من الناتج المحلي الإجمالي قد وصل إلي عشرة آلاف دولار سنويا‏,‏ كما هو الحال عند أول عتبات الدول الغنية والمتقدمة في العالم‏,‏ وساعتها لن نأخذ معونات من أي من دول العالم‏,‏ وبالطبع لن يذهب أحد من المحروسة للعمل في الخارج‏,‏ لأن في مصر ما يكفي وزيادة‏,‏ فسوف يتغير كل المحيط الإقليمي‏,‏ بل وحتي العالمي‏,‏ لأنه سوف يضاف إلي عناصر القوة المصرية الصلبة والناعمة ما يكفي من الثروة التي تجعل لكل ذلك معني استراتيجيا‏,‏ وربما ساعتها أيضا سوف تكون الديمقراطية الكاملة ممكنة‏.‏

وحتي تكون الأمور واضحة فإن ما نتحدث عنه ليس تحقيق نمو اقتصادي مثل ذلك الذي جري خلال الأعوام الخمسة الماضية‏,‏ فمثل ذلك حدث في مصر أكثر من مرة وسبب انتعاشا اقتصاديا لفترة من الوقت‏,‏ ثم جاءت الضربة داخليا أو خارجيا لكي تعيد عقارب الساعة إلي الوراء مرة أخري‏,‏ أو تجعلها تتباطأ إلي الدرجة التي تجعل الزيادة السكانية تجتاح قيمتها‏.‏ وما نتحدث عنه لا يزيد أو يقل عن ثروة طائلة كامنة في مليون كيلومتر مربع من المساحة‏,‏ و‏2500‏ كيلومتر من الشواطئ‏,‏ وفوقها‏80‏ مليونا من البشر‏(‏ سمعت أخيرا أنهم في الحقيقة‏84‏ مليونا‏,‏ لكن هذه قصة أخري‏).‏ هذه الثروة فيها من القدرات والإمكانات ما لا يخطر علي عقل أو قلب بشر‏,‏ وكل ما نحتاجه هو البعث الذي يحولها من رأس مال ميت لا قيمة له وكله أعباء‏,‏ إلي قيمة سوقية تدور بين الناس يتبادلونها‏,‏ ويزيدون فيها‏,‏ ويجعلون من الرمال ذهبا‏,‏ ومن البحار فرصا للعمل‏,‏ ومن الأرض زرعا وحصادا‏.‏

هذا القول كررته مرارا خلال السنوات الماضية‏,‏ وكلما أتيت علي أحد الأمثلة المهمة وجدت عددا كبيرا من القراء يتحمسون للأمر بالأفكار والكتابات وعندما أشرت منذ أشهر إلي اكتشاف ثلاث بحيرات موجودة في الصحراء الغربية المصرية من قبل أحد المصريين المهتمين‏,‏ جاءني من ردود الفعل ما لم أتخيله‏.‏ وفي الأسبوع الماضي نشرت عن استغلال الجزر في النيل والبحر الأحمر‏,‏ كانت النتيجة انهمار العديد من الرسائل التي فيما يلي أختار واحدة منها للمحاسب حازم مصطفي كمال‏,‏ التي جاءت كما يلي‏:‏

تحية طيبة وبعد‏..‏ لقد قرأت مقالة حضرتك في الأهرام بعنوان التفكير في التنمية والجزر النيلية والبحرية‏,‏ بتاريخ‏2009/3/30,‏ واستوقفني تعبير رأس المال الميت حيث إنني قرأت من خلال الإنترنت عن بحث للبنك الدولي أجري سنة‏1997‏ بعنوان رأس المال الميت والفقر في مصر‏,‏ ويتكلم البحث عن أنه بسبب قوانين الإيجار القديم‏,‏ وعدم تسجيل العقارات والملكيات التي تعتبر بمثابة رأس مال ميت خارج الاقتصاد المصري ويقدر بـ‏240‏ مليار دولار‏(1997),‏ ولا يدخل ضمن الاقتصاد المصري وملاك تلك العقارات لا يستطيعون استعمالها حتي كضمانات لقروض من البنوك للقيام بمشروعات استثمارية وإنتاجية‏,‏ فأرجو من حضرتك أن تحدثنا عن أثر ضخ‏240‏ مليار دولار‏(‏ بأسعار‏1997)‏ في الاقتصاد المصري‏,‏ وتدر دخلا سنويا لميزانية الدولة يقدر بـ‏24‏ مليار جنيه في صورة ضرائب عقارية يمكن استخدامها في بناء مدن سكنية اقتصادية لغير القادرين من المستأجرين‏,‏ وأثر ذلك علي‏90‏ حرفة وصناعة متصلة بصناعة التشييد والبناء وتوليد فرص عمل جديدة في ظل ازدياد معدل البطالة‏,‏ وصيانة ثروة مصر العقارية التي لن يصونها غير ملاكها‏,‏ وليس اتحاد شاغلين أو غيره‏,‏

وعلي توازن العرض والطلب في أسعار العقارات والأراضي والإيجارات‏,‏ واستثمار السيولة الموجودة بالبنوك‏,‏ واستخدام هذه العقارات الميتة كضمان لقروض للاستثمار والتنمية في ظل الأزمة المالية الطاحنة‏,‏ وحل مشكلة العشوائيات‏(‏ حيث إن‏)‏ الحكومة تري الحل في تحزيم العشوائيات وتطويرها وهدم غير الآمن منها‏,‏ وتفريغ القاهرة من الكثافة السكانية فأين يذهب السكان بعد أن تم تحزيم القاهرة بالإسكان الفاخر‏,‏ والمنتجعات‏,‏ وملاعب الجولف؟

triple يقول...

استكمال لمقالة بعت الثورة المصرية
للدكتور عبد المنعم سعيد ..
اعتقد أن تفريغ القاهرة لن يتم بالبلدوزر والأمن المركزي في مواجهة السكان الذين يتشبثون بإيجار الجنيهات الخمسة للشقة في عقارات آيلة للسقوط‏,‏ لكنه يتم بإنشاء مدن جديدة حقيقية مربوطة بخطوط نقل جماعية وسكك حديدية لتعميرها‏,‏ ولنا في البارون إمبان ومترو مصر الجديدة مثال علي ذلك‏,‏ وهذا فكر رجل بلجيكي غير مصري من أكثر من مائة عام‏.‏

من وجهة نظري البسيطة أري في تحرير الإيجارات القديمة من الناحية الاقتصادية كنزا لا يجوز التخلي عنه في هذه الظروف المحيطة بمصر‏,‏ وهو كنز تكون من أموال ملاك العقارات المجمدة لأكثر من ستين سنة‏,‏ وأري أنه قد حان الوقت لإيقاف هذه المهزلة وهدر الثروة‏,‏ يجب نفض الغبار عن هذا الكنز واستثماره لحل مشكلات كثيرة تغنينا عن سؤال اللئيم‏.‏
وهكذا انتهت رسالة المحاسب حازم مصطفي كمال التي تركز علي أصل القضية‏,‏ وهي إدارة الثروة المصرية وكيفية تعظيم الاستفادة منها‏,‏ لكن ذلك لن يحدث ما لم يتم تغيير الفكر المصري الجماعي في هذا الاتجاه‏,‏ فما يجري حاليا‏,‏ وما جري خلال العقود الماضية‏,‏ لم يكن نوعا من الغباء الاقتصادي‏,‏ وإنما هو طريقة للتفكير نجدها شائعة بقوة بين الساسة والمثقفين والمفكرين‏,‏ حيث يشيع الخوف والذعر والهلع من إمكان استفادة أي من أطراف المجتمع المصري‏,‏ أو حصوله علي أرباح طائلة‏,‏ لأن الفضيلة دائما تكون عندما تتحقق الخسائر التي ليس لها حدود‏,‏ وفي سبيل ذلك كانت صحف مرموقة علي استعداد للتضحية بالثروة القائمة‏,‏ والرأسمال الميت‏,‏ الموجود في جزر يمكنها تعظيم فرص العمل‏,‏ والاستثمار‏,‏ والضرائب‏,‏ والثروة للسكان المحليين‏,‏ تحت دعوي أنها تهدد الأمن القومي‏(!)‏ ولأنها سوف تضر مجموعة من الزراع والصيادين‏.‏
طريقة التفكير هذه شاعت أيضا خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية عندما بدأ التفكير في النظر في تلك الثروة الطائلة بالفعل‏,‏ والميتة في الحقيقة‏,‏ والموجودة في قلب العاصمة‏,‏ والمعروفةبالقاهرة الخديوية‏.‏ هذه الثروة المتآكلة بفعل الزمن‏,‏ والحرائق‏,‏ والسيئة الاستخدام‏,‏ في طريقها إلي الضياع لأنها تحولت إلي ثروة لا قيمة سوقية لها‏,‏ ولا مكان لها في مجال التبادل الاقتصادي‏,‏ ولا يمكن توريثها‏,‏ ولا تصلح كضمانة من ضمانات القروض‏,‏ لأنها تحولت من خلال قوانين الثورة المجيدة إلي إيجارات تافهة‏(‏ بعض شقق شوارع طلعت حرب‏,‏ وقصر النيل مؤجرة بمبلغ ثمانية جنيهات‏,‏ وبعضها الكبير لا يزيد علي ثلاثين جنيها بعد الزيادات التي فرضت خلال الأعوام الماضية‏),‏ في ظل قانون للإيجار يخنق الثروة العقارية كلها‏.‏
ما حدث خلال الفترة الأخيرة هو أن الدولة ومؤسساتها بدأت في التحرك لبعث الحياة في رأس مال ميت وطال موته لعقود طويلة من خلال تحويل هذه العقود إلي ملكية وفقا للقيمة السوقية للعقار‏,‏ وطبقا لحالة الإيجار‏,‏ وعما إذا كان صاحب الإيجار هو الأول أم أنه هو الوريث الأول أو الثاني الذي لا يحق له الاستمرار‏,‏ وكل ذلك بعد إعادة تجهيز المباني مرة أخري وفق التقاليد الفنية لهيئة التنسيق المعماري والحضاري‏.‏ وفي حدود المعلومات التي حصلت عليها من الصديق محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين‏,‏ والتي تمتلك قرابة‏100‏ عقار من عقارات المنطقة لا تدر دخلا‏,‏ ولا توجد استثمارا‏,‏ ولا تفيد شركة التأمين‏,‏ ولا المستهلكين‏,‏ فإن تطبيق هذا التطوير والتجديد علي المنطقة كلها وجعلها مغلقة أمام السيارات سوف يحولها‏,‏ أو يبعثها‏,‏ إلي أكبر سوق ـ مول إذا استخدمنا التعبيرات الحديثة ـ تجاري مفتوح في مصر كلها‏,‏ وما حدث حتي الآن في المرحلة الأولي أن شركة التأمين العامة في مصر قد حصلت علي‏600‏ مليون جنيه لا تزيد علي كونها دفعة أولي من الثروة ينبغي أن تضاف إلي توفير تكلفة الحفاظ علي القبور العمرانية واقفة دون انهيار‏.‏
المدهش في الموضوع أن المدفعية الثقيلة للتفكير القديم تحركت فورا‏,‏ ليس بحثا عن الثروة الجديدة التي ستعود إلي الحياة ونتائجها علي المصريين والدولة المصرية‏,‏ بل وتجديد العاصمة كلها‏,‏ وإنما ذهبت فورا إلي الذي سوف يستفيد ويدمر الثروة‏,‏ وربما يبيعها إلي إسرائيل‏(‏ هكذا‏).‏
وهكذا تعود الدائرة إلي نقطتها الأولي‏,‏ وهي أنه مادام سوف يحصل أحد علي نوع من الفائدة‏,‏ فإنه ينبغي ألا يتغير شيء‏,‏ بل من الأفضل أن يجري تدمير الثروة كلها‏,‏ إن لن يكن بفعل فاعل‏,‏ فليكن من خلال الزمن الذي هو قادر علي تدمير كل الثروات‏.‏

triple يقول...

جريد الاهرام اليوم 9/3/2009م ...

قضايا و اراء

44653 ‏السنة 133-العدد 2009 مارس 9 ‏12 من ربيع الاول 1430 هـ الأثنين


رؤية
لمن التوريث في قانون الإيجارات القديمة؟
بقلم : أحمد مسعود

التوريث كلمة ثقيلة فوق صدور وورثة وملاك العقارات القديمة‏,‏ والأمر لا يتطلب الحصول علي الدكتوراة في القانون لتفسيره‏,‏ فقد اعتادت الأذان علي سماع الخطأ الشائع في هذا الميراث الذي يعني توزيع أملاك علي من ليسوا أصحابها لأن المستأجر في العقارات القديمة ليس مالكا والمعروف أن الميراث هو مال وأملاك آلت لورثة المتوفي وهم الأحق في الاستفادة من الميراث‏,‏ ولكن أن تقر الدولة بقانون يحق بميراث السكن لورثة المستأجر في القانون القديم‏,‏ برغم أن الميراث كما نعرفه هو من حق الورثة فقط كفروع ممتدة من المورث أو الشخص المتوفي والورثة هم النسب الحقيقي والأصيل للانتفاع بميراثهم عن آبائهم الذين بنوا هذه العقارات‏,‏ وتأتي الكلمة الأخري وهي القانون القديم أليس عيبا في حق الحكومات المصرية التي أصرت علي نظام ودن من طين وودن من عجين أن يظل قانونا قديما لا يكافئ أيا من معايير المعيشة في أدني نفقاتها واستمرار قانون عفا عليه الزمان برغم القهر من استمرارية تطبيقه وما نتكلم عنه هو بضعة جنيهات يسددها المستأجر كأجرة شهر لا تكفي كيلو لحم يزيد علي خمسين جنيها‏,‏ أو المواد الأساسية كالسكر والزيت والأرز والدقيق‏,‏

أليس الوقت مناسبا لتحقيق ميزان العدالة الاجتماعية وما بني علي باطل فهو باطل ولا يجوز عقلا أن يكون المستأجر مالكا والتناقض أن الدولة أعطته حق التوريث أليس عيبا في حق الحكومة التي تفرض قانونا للضرائب علي أصحاب العقارات الجديدة أن تترك قانونا لا يعبر إلا عن وجه قبيح للعدالة الاجتماعية لقد زاد غلاء المعيشة في الانتقال والطعام ونفقات تعليم للأبناء مطالبهم اليومية‏,‏ فمن يحتمل من الظلم أن ملك الأب يرثه من لا حق له فيه في حالة وفاة المستأجر الأول‏,‏ أليس شاذا في القانون‏,‏ لقد آن الأوان ليتدخل الخبراء والأفاضل من أهل القانون لفضح هذا القانون وخلع القناع المزيف عنه أليست أعباء الحياة دليلا كافيا علي فساد قانون الإيجارات القديمة واستمراره بعيوبه دون تعديل وتصويب قانوني له لقد صار علي الدولة أن ترد هذا القهر وتعيد ميزان العدل الاجتماعي‏,‏ وإذا كانت الحكومة مصرة علي استمرار هذا القانون فليس من العدل أن تؤيد ميراث السكن ولو لمرة واحدة‏,‏

كما أقرته المحكمة الدستورية منذ فترة بعدم أحقية ميراث السكن المستأجر إلا لمرة واحدة حيث يتحايل الأبناء والأحفاد بتدوين العناوين في المستندات الرسمية ليضمنوا الحق القانوني في سكن ليس لهم ق فيه بعد وفاة الأب‏,‏ وبقاء الزوجة به لفترة ولها أكثر من سكن وأبناؤها يمتلكون شقة واثنين‏,‏ لقد سار قانون الإيجارات القديمة يمثل فوضي ومرضا مستعصيا أليس من العدل استئصاله؟

triple يقول...

ومن جريدة الاخبار بتاريخ 16/4/2009م.

لعن اللة قوما ضاع الحق بينهم ..

بالمنطق
لعن اللة قوما ضاع الحق بينهم

بقلم محمد عبد المنعم

ادعو من اللة العلى القدير ان يمنحم الصحة ويجعلم نصيرا للمظلومين والمعذبين فى الارض من اصحاب العقارات القديمة الذين لايوجد لهم دخل سوى الايجار الضئيل لهذة العقارات ان الاسلام جاء الى هذة الدنيا لاقرار الحق والعدل بين الناس فهل من الحق والعدل ان يرث المستاجر مال العقار وحتى بعد وفاة المستاجر فان اولادة يرثون العقار من بعدة من الذى وضع هذا القانون ؟ وبمقتضى اى منطق وشريعة ؟ لماذا انقلبت الامور والاوضاع وانصر الباطل على الحق ؟ لقد ورثت انا واشقائى شقة تمليك عن والدتلى رحم اللة عليها ونتقاسن نحن السبعة ايجار الشقة البالغ ثلاث جنيهات وخمسة وسبعون قرشا يدفعها لنا مستاجر يمتل منزلا من اربع طوابق يتراوح ايجار الشقة الواحدة منها من 400 الى 500 جنية ,وان قد ورث تاجير شقتنا بعد وفاة والدة وحولها الى مخزن بينما انا لاجد سنا لاولادى لعن اللة قوما ضاع الحق بينهم لقد قمت انا واخوتى برفع قضية على هذا المستاجر المال فما ان منة الا انة تتحايل على القانون وتنازل لاولادة عن ملكية العمارة التى يملها وحسبى اللة ونعم الوكيل اسف لانى اطلت عليكم فى الحديث ولنى بعد ان قرات مقالم بعنوان الشقق المليمية الفاخرة اردت تفريخ شحنة الغضب من صدرى حتى ارتاح ولو قليلا ؟

المحرر: ان من شرعوا وطبقو هذة القوانين كانو من السذاجة وضيق الافق بحيث انهم سيحققون العدالة الاسمى ولن ماحدث انهم افسدوا كل شىء واضاعوا حقوق من شاء اللة ان يعطيهم وان مانراة الان من ازمة فى مجال الاسكان هو نتيجة عبث وقوانين هؤلاء الذين اضاعو الحق وهم وحدهم الذين يستقون اللعنة

triple يقول...

ماذا لو!الحزب الوطني ومؤتمره!بقلم د. حماد عبدالله حماد
الخميس 22 اكتوبر 2009 .
أكتوبر 2009 لمدة ثلاثة أيام، ويتوقع الشعب أن يخرج هذا المؤتمر بأوراق عمل وسياسات تحد من البطالة وتستمر في تطوير مواجهة الحكومة للفقر والعمل علي زيادة جلب الاستثمار المباشر لأقاليم جنوب مصر، بعد أن قطعت الحكومة شوطاً كبيراً في ذلك، بمد طريق (لأول مرة) يربط بين الوادي الجديد والبحر الأحمر، ومد خطوط الغاز من جنوب الجيزة وحتي أسوان لمساعدة المدن الصناعية الجديدة لجذب استثمارات صناعية أسوة بما يتم في الدلتا وفي القاهرة كما أن هناك أملا كبيراً، في الخروج بتصور تنفيذي لسياسات الحزب في إقرار اللامركزية في الإدارة المحلية وكذلك إدارة أصول الدولة،
كما أن هناك أفكاراً علي هامش المؤتمر سوف يتم طرحها بين اللجان الفرعية، مثل الطرق المثلي لإدارة الأصول المملوكة للدولة كما أن هناك رؤية أكيدة لدي أغلبية من أعضاء المؤتمر السادس للحزب الوطني بتبني مشروعات قوانين تنظم أعمال المناجم والتعدين، وكذلك تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لاستكمال منظومة العمران في مصر تشريعياً

triple يقول...

قضية رقم 44 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 22 فبراير سنة 1997 الموافق 14 شوال سنة 1417 هـ•

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على سيف الدين•

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر



أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية"



المقامة من

السيدة / بهية إبراهيم عبد الله الموافي

ضد

1 - السيد / رئيس الجمهورية

2 - السيد / رئيس الوزراء

3 - السادة / ورثة المرحوم كمال على إبراهيم وهم :

أ - السيدة / زينب على إبراهيم

ب - السيدة / سعاد على إبراهيم

جـ - السيدة / ليلى على إبراهيم



الإجراءات

بتاريخ الحادى والعشرين من يونيه 1995، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ وكذلك ماتضمنته المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر•

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى•

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها•

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم•

triple يقول...

تابع حكم المحكمة الدستورية رقم 44 لسنة 17 قضائية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة•
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعية وأخريات كن قد أقمن الدعوى رقم 18012 لسنة 1981 إيجارات كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهن الأخيرات، ابتغاء القضاء بإخلاء المحل الكائن أسفل العقار رقم 62 شارع محمد فريد قسم عابدين ، قولا منهن إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1947 استأجر مورث المدعى عليهن المحل المشار إليه من مالكه السابق، وذلك لاستعماله فى حرفة النجارة التى يزاولها، وقد أحيل العقد إلي المدعية وشريكاتها بصفتهن المالكات الحاليات للعقار، وإذ توفى المستأجر فقد انتهى عقد إيجار المحل؛ ومن ثم فقد أقمن دعواهن الموضوعية بطلب إخلائه منهن•

وبجلسة 4/5/1995 -المحددة لنظر الدعوى الموضوعية- دفعت المدعية بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة
وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية -وعلى ماجرى به قضاؤها- لاتقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة فى قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه • وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها • إذ كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم، أن المدعية قصرت دفعها بعدم الدستورية على المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فإن دعواها الدستورية لاتكون مقبولة بالنسبة إلى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لعدم اتصالها فى هذا الشق بالمحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا •

وحيث إن المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977؛ وبعد العمل بأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الطعون أرقام 6 لسنة 9 قضائية، 4 لسنة 15 قضائية، 3 لسنة 18 قضائية دستورية؛ أصبحت تقرأ كما يأتى : "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون؛ لاينتهى عقد إيجار المسكن لوفاة المستأجر أو تركه العين، إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك؛ وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر؛ أو مدة شغلة للمسكن أيتهما أقل •

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلاينتهى العقد بوفاة المستأجر، ويستمر لصالح ورثته •

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد"•

وحيث إن المدعية تنعى على هذا النص مخالفته أحكام المواد 2، 7، 32، 34 من الدستور، قولا منها بمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية - وهى المصدر الرئيسى للتشريع - فضلا عن إهداره حق الملكية، وإخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعى •

triple يقول...

تابع حكم المحكمة الدستورية 44 لسنة 17 ق
وحيث إن البين من مضابط جلسات مجلس الشعب إبان الفصل التشريعى الثانى - دور الانعقاد الأول - بدءاً بمضبطة الجلسة الرابعة والستين، وانتهاءً بمضبطة الجلسة الخامسة والثمانين - أن نص المادة 29 فقرة ثانية، ومايرتبط به من فقرتها الثالثة، لم يكن واردا أصلا لا فى المشروع المقدم من الحكومة، ولا فى المشروع الذى ارتأته لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس؛ وأن المناقشة الأولى للنص التى تمت بالجلسة المعقودة فى 30 من يوليو سنة 1975، قد أسفرت عن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 31 من المشروع - التى أصبحت المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - تنص على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة حرفة أومهنة، فإن العقد لاينتهى بوفاة المستأجر إذا مابقى يزاول فيها نفس الحرفة أو المهنة زوجته أو أحد أولاده الذين تتوافر فيه شروط المزاولة • بيد أن النص أفرغ -عند المناقشة النهائية- فى الصيغة التى صدر بها، دالا بمنطوقه على عدم انتهاء عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بوفاة مستأجرها، بل بقاء ذلك العقد مستمراً لصالح ورثته، مستحدثا بذلك حكما لم تسبق إليه التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977، ونابذا - فى الوقت ذاته - ماجرت به المادة 602 من القانون المدنى ، التى تنص على أنه إذا مات المستأجر، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء عقد الإيجار -قبل انقضاء مدته- إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه؛ وهو مايعنى أن موت المستأجر يعتبر وفقا لنص المادة 602 من القانون المدنى، عذرا طارئا يسوغ إنهاء الإيجار على النحو المتقدم • وليس لوارث أن يعقبه فيها، ولو كانت له حرفة المورث، بل يتعين إذا أراد الاستمرار فى مزاولتها فى المكان المؤجر، أن يكون ذلك بعقد إيجار جديد بينه وبين المؤجر •

وحيث إن النص المطعون فيه، قد جاوز نطاق هذه القواعد؛ إذ اعتبر عقد الإيجار ممتدا بقوة القانون، لصالح ورثة مستأجر العين المؤجرة لغير أغراض السكنى على إطلاقهم، ولو كانوا جميعا لايباشرون الحرفة أو المهنة التجارية التى قام عليها المستأجر، أو كان من يزاولها نائبا عنهم فى ممارستها •

triple يقول...

تابع حكم المحكمة الدستورية رقم 44 لسنة 17
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الرقابة على الشرعية الدستورية تتناول - بين ما تشتمل عليه - الحقوق التى كفلها الدستور، وأخل بها النص المطعون فيه؛ سواء أكان هذا الإخلال مقصودا ابتداءً؛ أم كان قد وقع عرضا •

وحيث إن من المقرر قانوناً - وعلى مااطرد عليه قضاء هذه المحكمة - أن حق الملكية - وباعتباره منصرفاً محلاً إلى الحقوق العينية والشخصية جميعها، وكذلك إلى حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية -نافذ فى مواجهة الكافة ليختص صاحبها دون غيره بالأموال التى يملكها وتهيئة الانتفاع المفيد بها، لتعود إليه ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها؛ وكان صون حرمتها مؤداه ألا تزول الملكية عن ذويها بانقطاعهم عن استعمالها• ولا أن يجردها المشرع من لوازمها، أو يفصل عنها بعض الأجزاء التى تكونها، ولاأن ينال من أصلها أو يعدل من طبيعتها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، ولاأن يتذرع بتنظيمها إلى حد هدم الشىء محلها • ذلك أن إسقاط الملكية عن أصحابها -سواء بطريق مباشر أو غير مباشر- عدوان عليها يناقض ماهو مقرر قانونا من أن الملكية لا تزول عن الأموال محلها، إلا إذا كسبها أغيار وفقاً للقانون •

وحيث إن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق، لازمها أن يفاضل بين بدائل متعددة مرجحاً من بينها مايراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التى قصد إلى حمايتها • إلا أن الحدود التى يبلغها هذا التنظيم لايجوز بحال أن ينفلت مداها إلى مايعد أخذاً للملكية من أصحابها A taking of property• سواء من خلال العدوان علىها بمايفقدها قيمتها، أو عن طريق اقتحامها ماديا • بل أن اقتلاع المزايا التى تنتجها، أو تهميشها مؤداه سيطرة آخرين فعلا عليها، Physical appropriation، أو تعطيل بعض جوانبها •

وحيث إن المشرع ، وإن قرر فى مجال تنظيم العلائق الإيجارية، من النصوص القانونية ماارتآه كافلا للتوازن بين أطرافها، إلا أن هذا التوازن لايجوز أن يكون صوريا أومنتحلا • وكلما كان هذا التنظيم متحيفا، بأن مال بالميزان في اتجاه أحد أطرافها تعظيما للحقوق التى يدعيها أو يطلبها، كان ذلك انحرافا عن إطارها الحق، أو نكولا عن ضوابط ممارستها، فلايستقيم بنيانها • ويقع ذلك بوجه خاص إذا كان تنظيم المشرع للحق فى استعمال الشئ - وهو أحد عناصر حق الملكية - مدخلا لإفقار مالكه، وإثراء لغيره على حسابه •

وحيث إنه فضلا عما تقدم، لايجوز أن يحصل المستأجر من خلال الإجارة، علي حقوق لايسوغها مركزه القانونى فى مواجهة المؤجر، وإلاحض تقريرها على الانتهاز، وكان قرين الاستغلال، إذ ليس من المتصور أن يكون مغبون الأمس - وهو المستأجر - غابنا، ولا أن يكون تدخل المشرع شططا قلبا لموازين الحق والعدل، فلاتتوافق - فى إطار العلائق الإيجارية - مصالح طرفيها اقتصاديا، بل يختل التضامن بينهما اجتماعيا، ليكون صراعهما بديلا عن التعاون بينهما •

كذلك لايجوز أن يتحول حق المستأجر فى استعمال العين - وهو حق مصدره العقد دائما حتي مع قيام التنظيم الخاص للعلائق الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين استثنائية - إلى نوع من السلطة الفعلية يسلطها المستأجر مباشرة على الشئ المؤجر، مستخلصا منه فوائده دون تدخل من المؤجر• إذ لو جاز ذلك، لخرج هذا الحق من إطار الحقوق الشخصية، وصار مشبها بالحقوق العينية، ملتئما مع ملامحها •وهو ما يناقض خصائص الإجارة باعتبارأن طرفيها -وطوال مدتها- على اتصال دائم مما اقتضى ضبطها تحديداً لحقوقهما وواجباتهما، فلا يتسلط أغيار عليها انتهازا وإضرارا بحقوق مؤجرها، متدثرين فى ذلك بعباءة القانون • ولأنها -فوق هذا- لا تقع على ملكية الشىء المؤجر، بل تنصب على منفعة يدرها، مقصودة فى ذاتها، ومعلومة من خلال تعيينها، ولمدة طابعها التأقيت مهما استطال أمدها •

وحيث إن الحق فى الإجارة لصيق أصلا بشخص المستأجر؛ ومقارن للغرض من الإجارة كلما كانت العين مؤجرة لاعتبار يتعلق بطبيعة الأعمال التى يزاولها المستأجر • ومن ثم كان ينبغى أن يعتبر هذا الحق منقضيا بوفاته، وأن يتوافر بها حق مؤجر العين فى تسلمها بعد انقطاع صلة هذا المستأجر بها، إلا أن المشرع آثر -بالنص المطعون فيه- أن ينقل منفعتها إلى ورثته جملة، ودون قيد •

triple يقول...

تابع حكم المحكمة الدستورية 44 لسنة 17
وحيث إن مؤدى النص المطعون فيه، أنه إذا كان مستأجر العين الأصلى يباشر فيها نشاطا تجاريا أم حرفيا، فإن العقد بعد وفاته يمتد امتدادا قانونيا إلى ورثته جميعهم، سواء أكان هؤلاء يباشرون فى هذا المكان المهنة أو الحرفة ذاتها التى قام عليها مورثهم، أم كانوا يزاولون غيرها؛ يعتمدون عليها كلية فى معاشهم بوصفها موردا رئيسيا أو وحيدا لرزقهم، أم يفيئون إليها عرضا باعتبارها تغل دخلا جانبيا مضافا إلى عملهم الأصلى؛ يعاونون أسرة مورثهم فى أعباء حياتها، أم يناهضونها ويستقلون بنشاطهم فى هذا المكان عنها؛ يعملون فيه بأنفسهم استصحابا لمهنة أو حرفة مورثهم، أم ينيبون عنهم أغياراً فى مباشرتها بعد انفصالهم عنها، ومالذلك فرض المشرع القيود الاستثنائية على العلائق الإيجارية التى لايتصور أن ترتبط بغير الضرورة التى اقتضتها، ولا أن يكون أثرها محورا من بنيان حق الملكية، فلاتخلص لأصحابها، بل يتسلط آخرون عليها حتى تصير ركاما، انحرافا بالإجارة عن مقاصدها •
وحيث إن مفاد ماتقدم، أن القيود الاستثنائية التى حمل بها المشرع العلائق الإيجارية، لايجوز النظر إليها باعتبارها حلا نهائيا ودائما لمشكلاتها، ولا أن يمد المشرع تطبيقها إلى صور لاتسعها، ولايمكن التسليم بها إلا بافتراض أن الدستور يغلب دوما مصالح مستأجر العين -وكذلك ورثته - على حقوق مؤجرها -وهو يملكها فى الأعم من الأحوال- فلا يتساويان أو يتوازنان؛ حال أن الأصل فى عقود القانون الخاص، ابتناؤها على علائق تتكافأ بشأنها مصالح أطرافها، فلايميل ميزانها فى اتجاه مناقض لطبيعتها؛ إلا بقدر الضرورة التى لايجوز أن ينفصل عنها مضمون النص المطعون فيه أو الآثار التى يرتبها. ويتعين بالتالى أن تخلى مكانها -عند فواتها- لحرية التعاقد بحسبانها الأصل فى العقود جميعها؛ ولأن صون الحرية الشخصية لايعتبر مجرد ضمان ضد التدابير غير المبررة التى تنال من البدن، كتلك التى تتعلق بالقبض أو الاعتقال غير المشروع، بل صمام أمن كذلك ضد أشكال القهر على اختلافها، فلايكون جوهرهذه الحرية إلا مجالا حيا لإرادة الاختيار •

وحيث إن الورثة -وفى مجال تطبيق النص المطعون فيه- يتخذون من وفاة مورثهم، وزوال صلته بالتالى بالعين بالمؤجرة، موطئا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها فى عين نشاطها السابق أو فى غيره، ثم من بعدهم إلى ورثتهـم، فلايتنزعها منهم أحد، بل تتصل أيديهم بها تعاقبا عليها، فلاينفكون عنها أو يبرحونها؛ مهما بعد العهد على العقد الأول، ماظل زمامها بيد من يتداولونها، فلايتحولون عنها إلا بعد انتهابهم من المؤجر مقابلا لتركها، فإذا لم يبذل، صارالمكان المؤجر إرثا يختص هؤلاء بثماره دون وساطة من أحد؛ وهو مايعدل انتزاع منافع الأعيان من ملاكها على وجه التأبيد• ومن غير المتصور أن يكون مؤجر العين قد عطل مختارا ونهائيا حق استعمالها واستغلالها، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، ولا أن تكون إرادتا طرفى الإجارة قد تلاقيتا - ابتداءً - على أن يقحما عليها أشخاص غرباء عنها، دخلاء عليها •

triple يقول...

تابع الجزء الاخير من حكم المحكمة الدستورية 44 لسنة 17 قضائية .
وحيث إن النص المطعون فيه، ينحدر كذلك بحقوق المؤجر إلى مرتبة الحقوق محدودة الأهمية، ويحيلها إلى مسوخ مشوهة لاتتعدى تقاضيه عائدا نقديا دوريا ضئيلا ؛ مرجحا على ملكيته - بمكناتها التى أقامها الدستور سوية لاعوج فيها - مصالح لا تدانيها، ولاتقوم إلى جانبها، أو تتكافأ معها، ترتيبا على انتقال منفعتها إلى الغير انتقالاً متتابعاً متصلا ممتدا فى أغوار الزمن؛ وهو بعد انتقال لايعتد بإرادة مالكها فى معدنها الحقيقى، بل يقوم فى صوره الأكثر شيوعا، على ابتزاز أموال المؤجر، والتدليس عليه، وهو ما يعد التواء بالإجارة عن حقيقة مقاصدها؛ وإهدارا لتوازن لايجوز أن يختل بين أطرافها •

وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن النص المطعون فيه، أنشا حقوقاً مبتدأة -بعيدة فى مداها- منحها لفئة بذاتها لمجرد انضوائها فى عداد ورثة المستأجر الأصلى، اختصها دون مسوغ، واصطفاها فى غير ضرورة، بتلك المعاملة التفضيلية التى تقدم المنفعة المجلوبة علي مخاطر المفاسد ودرء عواقبها، وتلحق بالمؤجر وحده الضرر البين الفاحش ، حال أن دفع المضرة أولى اتقاء لسوءاتها وشرورها، ولأن الأصل حين تتزاحم الأضرار على محل واحد، أن يكون تحمل أخفها لازماً دفعا لأفدحها •

وكان ينبغى -من ثم- أن يترسم النص المطعون فيه تلك الضوابط التي تتوازن من خلالها العلائق الإيجارية بما يكون كافلا لمصالح أطرافها، غير مؤد إلى تنافرها، ليُقيمها على قاعدة التضامن الاجتماعى التى أرستها المادة 7 من الدستور• وهى بعد قاعدة مؤداها وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لاتصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها ببعض ليكون بعضهم لبعض ظهيرا، فلا يتفرقون بددا، أو يتناحرون طمعا، أو يتنابذون بغيا • وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها، لايملكون التنصل منها أو التخلى عنها • وليس لفريق منهم بالتالى أن ينال قدراً من الحقوق يكون بها -عدوانا- أكثر علوا، ولا أن ينتحل منها مايخل بالأمن الاجتماعى •

وحيث إن النص المطعون فيه قد نقض بما تقدم، الأحكام المنصوص عليها فى المواد 7 و32 و34 و40 و41 من الدستور•

وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها، تلزم المؤجر - وفى كل الأحوال - بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى شغل العين، وكان حكمها هذا مرتبطا بفقرتها الثانية المطعون فيها، ارتباطا لايقبل التجزئة، فإنها تسقط فى هذا النطاق، إذ لايتصور تطبيقها، وقد غدا النص الذى تستند إليه لإعمالها، منعدما •



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

triple يقول...

قضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ضد الحكومة البولندية فى الدعوى المرفوعة من سيدة بولندية تمتلك عقار فى بولندا أن قانون تحديد الإيجارات المطبق على العقود القديمة ينتهك الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المأخوذة عن معاهدات وإتفاقيات حقوق الإنسان العالمية) ، وحكمت لمالكة العقار بتعويض عن الأضرار التى أصابتها. وفيمايلى المواقع الخاصة بهذا الحكم:
http://www.uipi.com/modules/wfchannel/index.php?pagenum=152 http://www.uipi.com/modules/wfchannel/index.php?pagenum=44
ويوجد على الموقع ترجمة (غير منقحة لغويا) ، وسوف أقوم بمحاولة ترجمة معقولة سوف أنشرها عند إتمامها. وهذا الحكم له أهمية جسيمة فى مخاطبة الهيئات الدولية الخاصة بتطبيق وحماية إتفاقيات حقوق الإنسان ، فضلا عن أنه يجب علينا جميعا مخاطبة المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان ليباشر مهامه الحقيقية فى وقف إنتهاك حقوق ملاك العقارات القديمة المنتهكة من الحكومات التى مازالت تتمسك بتطبيق الطاغوت المسمى قوانين الإيجارات. وسوف أتابع معكم هذا الموضوع الهام والخطير. الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية.
ت: 0122145510

RENT CONTROLS VIOLATE HOUSEOWNERS' HUMAN RIGHTS, ruled
E.C.H.R. at "HUTTEN-CZAPSKA v. POLAND" DECISION, so 2000 CZECHS ARE APPLYING TO THE EUROPEAN COURT FOR JUSTICE! The European Court of Human Rights has recently notified a judgmentin the "pilot case" of Hutten-Czapska v. Poland (application no. 35014/97), in which it identified a systemic problem underlying the violation of the European Convention of Human Rights in the applicants case, concerning the system of rent control in Poland. The decision is extremely important, considering that similar rent controls exist in some other european countries too. 2.000 Czech Republic house owners are massively applying to Strasbourg Court, as the President of their organization OSMD Mr. Tom Simecek announced in a Press Conference in Prague, in the presence of UIPI President Stratos Paradias. Press release issued by the Registrar of ECHR CHAMBER JUDGMENT HUTTEN-CZAPSKA v. POLAND The European Court of Human Rights has today notified in writing a judgment[1] in the case of Hutten-Czapska v. Poland (application no. 35014/97), in which it identified a systemic problem underlying the violation of the European Convention of Human Rights in the applicant?s case, concerning the system of rent control in Poland. In today?s judgment the Court held, unanimously, that: • there had been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 (protection of property) to the European Convention on Human Rights; • the violation originated in a systemic problem linked to the malfunctioning of Polish domestic legislation, which restricted and still restricts rent increases, making it impossible for private landlords even to cover the costs of property maintenance; • through appropriate legal or other measures, Poland was to secure a reasonable level of rent to the applicant and those similarly affected (estimated at some 100,000 landlords) or provide them with a mechanism mitigating the consequences of State control over rent increases on their right of property. The Court held, by six votes to one, that the question of the application of Article 41 (just satisfaction), concerning pecuniary or non-pecuniary damage, was not ready for decision. The Court awarded the

triple يقول...

تكملة ماسبق:
The system imposes a number of restrictions on landlords? rights, in particular, setting a ceiling on rent levels which is so low that landlords cannot even recoup their maintenance costs, let alone make a profit. During the Second World War the applicant?s property was used by the German Army and then, in May 1945, by the Red Army. On 19 May 1945 part of the house was assigned to A.Z. In June 1945 Gdynia Town Court (Sąd Grodzki) ordered that the house be returned to the applicant?s parents. They started renovating the house but, shortly afterwards, were ordered to leave. In October 1945 A.Z. moved into the house. The house was taken under state management after the entering into force, on 13 February 1946, of a decree giving the Polish authorities power to assign flats in privately-owned buildings to particular tenants. The applicant?s parents tried unsuccessfully to regain possession of their property. On 1 August 1974 a new regime on the state management of housing entered into force, the so-called ?special lease scheme? (szczeg?lny tryb najmu). On 8 July 1975 the Gdynia Mayor issued a decision allowing W.P. to exchange the flat he leased under this scheme for the ground-floor flat in the applicant?s house. The decision was signed by a civil servant who was subordinate to W.P. In the 1990s the applicant tried to have that decision declared null and void but only succeeded in obtaining a decision declaring that it had been issued contrary to the law. On 18 September 1990 the court declared that the applicant had inherited her parents? property and, in July 1991, she took over the management of the house. The applicant subsequently brought several unsuccessful sets of proceedings ? civil and administrative ? to regain possession of her property and to relocate the tenants. In 1994 a rent control scheme was applied to private property in Poland, under which landlords were both obliged to carry out costly maintenance work and prevented from charging rents which covered those costs. According to one calculation[3], rents covered only about 60% of the maintenance costs. Severe restrictions on the termination of leases were also in place. The 1994 Act was replaced by a new act in 2001, designed to improve the situation, which maintained all restrictions on the termination of leases and obligations in respect of maintenance of property and also introduced a new procedure for controlling rent increases. For instance, it was not possible to charge rent at a level exceeding 3% of the reconstruction value of the property in question. In the applicant?s case this amounted to 1,285 Polish zlotys (PLN) in 2004 (equivalent to 316 euros). The Polish Constitutional Court, in its judgments of 12 January 2000, 10 October 2000 and 2 October 2002, found that the rent-control scheme under both the 1994 Act and the 2001 Act was unconstitutional and that it had placed a disproportionate and excessive burden on landlords. The provisions in question were repealed. From 10 October 2000 until 31 December 2004 the applicant was able to increase the rent she charged by about 10% to PLN 5.15 a square metre (approximately 1.27 euros). On 1 January 2005, new provisions (the ?December 2004 amendments?) entered into force which allowed, for the first time, rents exceeding 3% of the reconstruction value of the property being rented to increase by not more than 10% a year

triple يقول...

تكملة 2:
2. Procedure and composition of the Court The application was lodged with the European Commission of Human Rights on 6 December 1994 and transmitted to the Court on 1 November 1998. It was declared partly admissible on 16 September 2003. A hearing on the merits of the case took place in public in the Human Rights Building, Strasbourg, on 27 January 2004. Judgment was given by a Chamber of seven judges, composed as follows: Nicolas Bratza (British), President, Matti Pellonp?? (Finnish), Viera Str??nick? (Slovakian), appointed to sit in respect of Poland, Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonian), Stanislav Pavlovschi (Moldovan), Javier Borrego Borrego (Spanish), judges, and also Michael O?Boyle, Section Registrar.
3. Summary of the judgment Complaint The applicant complained that she had neither been able to regain possession of or use her property or charge adequate rent for its lease. She relied on Article 1 of Protocol No. 1. Decision of the Court Article 1 of Protocol No. 1 The Court recalled that it could only consider the possible effect on the applicant?s property rights of decisions taken, or laws applicable, from 10 October 1994, the date Poland ratified Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights. The rent-control scheme in Poland originated in the continued shortage of dwellings, the low supply of flats for rent and the high costs of acquiring a flat. It was implemented to secure the social protection of tenants ? especially tenants in a poor financial situation ? and to ensure the gradual transition from State-controlled rent to a fully negotiated contractual rent during the fundamental reform of the country following the collapse of the communist regime. The Court accepted that, in the social and economic circumstances of the case, the legislation in question had a legitimate aim in the general interest. The assessment of the impact which the contested rent-control scheme had on the applicant?s right of property from 10 October 1994 to the present day, involved three different laws: the 1994 Act, the 2001 Act and the December 2004 Amendments. Concerning the 1994 Act, the Court accepted that, given the exceptionally difficult housing situation in Poland and the inevitably serious social consequences involved in the reform of the lease market, the decision to introduce laws restricting levels of rent in privately-owned flats to protect tenants was justified, especially as it put a statutory time-limit on this measure. However, no procedures enabling landlords to recover maintenance costs were available under the 1994 Act and Polish legislation did not secure any mechanism for balancing the costs of maintaining the property and the income from the controlled rent, which covered only 60% of maintenance costs. Against that background and having regard to the consequences that the various restrictive provisions had on the applicant, the Court found that the combination of restrictions under the 1994 Act impaired the very essence of the applicant?s right of property. In addition, the provisions of the 2001 Act, which had been intended to ameliorate the situation by introducing a new procedure for controlling rent increases, unduly restricted the applicant?s property rights and placed a disproportionate burden on her, which could not be justified in terms of the legitimate aim pursued by the authorities in implementing the relevant remedial housing legislation. Concerning the period between 10 October 2002 and 31 December 2004, the Court did not see how the possibility of increasing rent up to the statutory ceiling could ameliorate the situation of the applicant or the other landlords. Nor did the Court consider that it provided them with any relief for the past state of affairs. Neither did the December 2004 Amendments provide the applicant with any kind of relief that could compensate for the violation that had already occurred, because being able to raise the rent charged by 10% of the current rent did not amount to a significant increase

triple يقول...

تكملة 3:
The Court acknowledged that the difficult housing situation in Poland, in particular an acute shortage of dwellings and the high cost of acquiring flats on the market, and the need to transform the extremely rigid system of distribution of dwellings inherited from the communist regime, justified not only the introduction of remedial legislation to protect tenants during the reform of the country?s political, economic and legal system but also the setting of a low rent, at a level below the market rate. Yet it found no justification for Poland?s continued failure to secure to the applicant and other landlords throughout the entire period under consideration the sums necessary to cover maintenance costs, not to mention even a minimum profit from the lease of flats. Some five years ago the Polish Constitutional Court had found that the reform in question had been effected mainly at the expense of landlords. In the circumstances, it was incumbent on the Polish authorities to eliminate or at least to find a prompt remedy for the problem. Furthermore, the principle of lawfulness in Article 1 of Protocol No. 1 and of the foreseeability of the law ensuing from that rule required the State to repeal the rent-control scheme, which by no means excluded the adoption of procedures protecting the rights of tenants in a different manner. Having regard to all the foregoing circumstances and, more particularly, to the consequences which the operation of the rent-control scheme entailed for the exercise of the applicant?s right to the peaceful enjoyment of her possessions, the Court held that the authorities imposed a disproportionate and excessive burden on her and that there had, therefore, been a violation of Article 1 of Protocol No. 1. Article 46 The applicants? case, which ? like the case Broniowski v. Poland ? had been chosen by the Court as a pilot case for determining the compatibility with the Convention of the relevant domestic scheme that affected large numbers of people, revealed an underlying systemic problem, in that Polish housing legislation imposed, and continues to impose, on individual landlords, restrictions on increases in rent for their dwellings, making it impossible for them to receive rent reasonably commensurate with the general costs of property maintenance. The Court considered that Poland had to, above all, through appropriate legal and/or other measures, secure a reasonable level of rent to the applicant and those similarly affected, or provide them with a mechanism mitigating the consequences of State control over rent increases on their right of property. It was not for the Court to indicate what would be the ?reasonable? level of rent in the present case or in Poland in general, or in what way the mitigating procedures should be set up; under Article 46 Poland remained free to choose the means by which it would discharge its obligations arising from the execution of the Court?s judgments. Judge Pavlovschi expressed a partly concurring and partly dissenting opinion, which is annexed to the judgment. *** The Court?s judgments are accessible on its Internet site (http://www.echr.coe.int). Registry of the European Court of Human Rights F ? 67075 Strasbourg Cedex Press contacts: Roderick Liddell (telephone: +00 33 (0)3 88 41 24 92) Emma Hellyer (telephone: +00 33 (0)3 90 21 42 15) St?phanie Klein (telephone: +00 33 (0)3 88 41 21 54) Fax: +00 33 (0)3 88 41 27 91 The European Court of Human Rights was set up in Strasbourg by the Council of Europe Member States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights. Since 1 November 1998 it has sat as a full-time Court composed of an equal number of judges to that of the States party to the Convention. The Court examines the admissibility and merits of applications submitted to it. It sits in Chambers of 7 judges or, in exceptional cases, as a Grand Chamber of 17 judges. The Committee of Ministers of the Council of Europe supervises the execution of the Court?s judgments

triple يقول...

تكملة 4 (أخيرة):

-------------------------------------------------------------------------------- [1] Under Article 43 of the European Convention on Human Rights, within three months from the date of a Chamber judgment, any party to the case may, in exceptional cases, request that the case be referred to the 17 member Grand Chamber of the Court. In that event, a panel of five judges considers whether the case raises a serious question affecting the interpretation or application of the Convention or its protocols, or a serious issue of general importance, in which case the Grand Chamber will deliver a final judgment. If no such question or issue arises, the panel will reject the request, at which point the judgment becomes final. Otherwise Chamber judgments become final on the expiry of the three-month period or earlier if the parties declare that they do not intend to make a request to refer. [2] According to information supplied by the Polish Government. [3] Prepared by the Office for Housing and Town Development

triple يقول...

المدونة مكملة للمدونة الاولى قانون الايجار القديم ظلم قائم .
http://tripleonly.blogspot.com/

triple يقول...

الأربعاء 24 من ربيع الأول 1431 هـ 10 مارس 2010 السنة 135 العدد 45019
هل يعقل ذلك ؟
توجد بيننا ثقافات ينبغي أن تمحي قبل فوات الأوان‏,‏ ومنها ثقافة إشاعة أن يبيع الإنسان ما لا يملك‏,‏ وثقافة استحلال أكل أموال الناس بالباطل‏,‏ وثقافة استبطاء العقاب الإلهي في الدنيا قبل الآخرة؟‏!‏ أقول ذلك بمناسبة أن أحد المستأجرين عندي ـ قد توفي منذ شهر ـ إيجار قديم ـ
وترك زوجة بمفردها غير أم الأولاد الذين هم خارج الشقة وفي مساكنهم‏.‏ ويبدو أن أحد الأبناء أدخل الشقة الايجار ضمن تركة والده المرحوم وقرر بيعها؟ ومن ثم أرسل إلي رسولا قال‏:‏ إن الحاج فلان بيعرض الشقة للبيع وجابت‏200‏ ألف جنيه شوف أنت عاوز تدفع كام‏.‏ فهل يعقل ذلك‏,‏ وكيف يبيع الإنسان ما لا يملك؟

triple يقول...

الأثنين 6 من ربيع الثانى 1431 هــ 22 مارس 2010 السنة 134 العدد 45031
بريد الاهرام
الإيجارات القديمة والمجمدة منذ نصف قرن من الزمان‏,‏ ملف مهمل اصفرت أوراقه وتساقطت‏,‏ متي ينفض عنه التراب؟‏,‏ وتعاد الحقوق لأصحابها؟؟‏,‏ الدنيا تحركت في كل الاتجاهات ووصل الانسان إلي القمر والهدف القادم هو المريخ

إلا هذا الملف العجيب الذي لا يعترف بأي متغيرات اقتصادية منذ وقت تدشينه وحتي الآن‏,‏ والجنيه القديم الذي كان يتعامل به هو بقيمة‏200‏ جنيه من جنيهات أيامنا هذه‏,‏ فهل هذا أمر معقول أو مقبول؟‏!‏

غير معرف يقول...

1) الرابط الخاص بالحكم فى الدعوى ضد الحكومة البولندية لإنتهاك قوانين الإسكان وتقييد الإيجارات لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28/4/200:

http://www.ius-software.si/EUII/EUCHR/dokumenti/2008/04/CASE_OF_HUTTEN-CZAPSKA_v._POLAND_28_04_2008.html

2) الرابط الخاص بالحكم فى الدعوى ضد حكومة مالطا لإنتهاك قوانين الإسكان وتقييد الإيجارات لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 15/9/2009:

http://www.ius.info/EUII/EUCHR/dokumenti/2009/09/CASE_OF_AMATO_GAUCI_v._MALTA_15_09_2009.html

غير معرف يقول...

الرابط الخاص بمجلة روز اليوسف الأسبوعية الذى يحتوى على مقالة "تبرعوا لدعم المالك والمستأجر":
http://www.rosaonline.net/Weekly/News.asp?id=61125

triple يقول...

الجمهوريه ا لاثنين 17 من جمادى الاخرة 1431 هـ - 31 من مايو 2010 م

العدالة الإيجارية.. لا تمثل خطرا!
بقلم: مهندس/ محمد سيد إبراهيم
خبير فني

أحد أهم القواعد الفقهية المتعارف عليها والواجب الانتباه لها ومراعاتها عند سن أي تشريع جديد أو خلال تطبيقه أو حتي تفسيره تتلخص في الحد أولا من الاستثناءات التي يتضمنها وثانيا وهو الأهم عدم التوسع أو التفرع في أي استثناء من استثناءاته بتفريخ أو افراز استثناءات اضافية منها. لأن هذا التفرغ سيبتعد بنصوصه الأصلية عن الهدف المنشود من سنه وبالتالي سيتسبب في الابتعاد أو الانحراف عن الحق والحقيقة وخط العدالة عند تطبيقه. بل وسيفتح أبوابا جديدة للتحايل والتلاعب والالتفاف علي قواعده الأصلية.
وهو ما حدث بالعديد من نواحي تشريعات الاسكان القديمة التي صدرت منذ نصف قرن وعطلت بصفة مؤقتة أعمال القانون المدني باعتباره الأصل وباعتبارها استثناء إلا انها استمرت ومازالت تعمل حتي الآن وبتفرعات كثيرة رغم ان هدفها في ذلك الوقت كان علاج الخلل الناشيء عن ارتفاع نسبة القيم الايجارية بالقياس لمتوسطات الدخول ساعتها حيث بدأت في التعدي علي النسب المتعارف عليها والتي تتراوح بين 10 25% تدرجا بين النظم الاقتصادية الاشتراكية والرأسمالية لكنها استمرت أيضا رغم تغير الظروف والأحوال والأوضاع ودون مراعاة لنفس المبدأ ولو حتي بالاقتراب من النسب السابقة بالتدرج في رفع القيم الايجارية بعد أن تسببت في اختفاء يافطة للايجار وتفاقم أزمات السكن وانعكاس الغبن وبصورة مفجعة مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه مع مرور الوقت علي ملاك العقارات القديمة.
بل وسمحت تلك التشريعات بالالتفاف عليها واستغلال ثغراتها واستثناءاتها بتوريث المسكن أو المتجر وغيرها ليس فقط للزوجة أو الأبناء بل وللأحفاد لأن التعديل الأخير قد تم تطبيقه علي الجيل الثاني في أغلب الوحدات وبالتالي فقد امتد الانتفاع بالعين المستأجرة للأحفاد لتغطي أعمارهم الكلية العمر الافتراضي للعقار. بل وعمت اساءة استغلال استثناءاته بالتحايل عن طريق ابعاد المنتفع الموشك علي الوفاة عن العين المستأجرة وابداله بأحد الورثة الآخرين وتأييد هذا الوضع مؤخرا وللأسف بحكم قضائي أعطي الحق لابنة متزوجة كانت تقيم مع زوجها في مكان آخر بالعودة إلي مسكن والدها بعد وفاته محولة الايجار لإرث وكان استمرار اعماله والتغاضي عن وضع اشتراط للانتفاع بالوحدة السكنية أن زادت اعداد الوحدات السكنية المؤجرة بالقانون القديم والمغلقة بلا انتفاع لتتعدي المليوني وحدة وذلك بهدف المساومة علي تركها مع ان الأصل في الايجارة والهدف من الاستثناء في تلك التشريعات كان الانتفاع بالعين نفسها وليس الاتجار فيما لا يعد ملكا.

triple يقول...

استكمال مقالة جريدة الجمهوريةالعدالة الإيجارية.. لا تمثل خطرا!
بقلم: مهندس/ محمد سيد إبراهيم
خبير فني ..
ولاشك ان هذا وضع مختل وسيزداد خللا عندما يتم تطبيق الضريبة العقارية علي الوحدات التي يقيم فيها المالك وبخاصة عندما تتصاعد قيمة الجباية عنها بينما يتحصن المستأجر القديم أو ورثته بالتشريع الجائر القديم الذي خفض وجمد بالسابق ايجار وحدته لقيم لا تذكر في الوقت الراهن ليقل مجموع ايجارها السنوي ومع الوقت عما سيدفعه المالك عن وحدته المشابهة وربما بنفس العقار لتزداد ضخامة اللوحة الهزلية التي رسمتها تلك التشريعات وبخاصة عندما نضيف إليه ما وصلت إليه قيمة فاتورة النظافة أو أجرة البواب والتي فاقت وبأضعاف تلك القيم الايجارية بينما تضاعفت أسعار السلع الأساسية لتزيد عن المائة ضعف من قيمتها منذ نصف قرن.
وبرغم عدم شرعية أو منطقية استمرار الاستثناء في التشريعات وبخاصة عندما يتجاوز المهمة التي تم تشريعه من أجلها وإساءة استغلاله مع تغير الظروف المجتمعية والزمنية واتفاق الغالبية ان لم يكن الكل علي خلل هذا الوضع المجافي للمنطق والعدالة والانسانية وضرورة الاسراع بتعديله بعد أن زاد تهالك العقارات وخطر الاقامة فيها وارتفع الصراخ والصراع بين أحفاد المستأجرين القدامي علي وحدات لا يمتلكونها شرعا لعدم وجود تشريع يقسم ارثا لا يمتلكونه بالإضافة لانعدام الافادة من جزء كبير من ثروتنا العقارية كنتيجة لذلك.
وبرغم كل ذلك تنبري اصوات تدعو لبقاء هذا الوضع المختل وتهول من تأثير أي تصحيح أو حتي تعديل جزئي له بأوهام عودة الرأسمالية وبدعوي غريبة وعجيبة وغير منطقية وهي حصول المالك علي قيمة عقاره من خلال مجموع ما تحصل عليه من ايجارات حتي الآن وهي تمثل مغالطة كبيرة ليست ضد شريعة التعاقد فحسب بل وبتحولها لأضحوكة عندما نطبقها علي المجالات الأخري بأن نفاجأ فيها مثلا بمطالبة أحدهم بتملك حافلة نقل عام لأن مجموع قيم تذاكره منذ نصف قرن وحتي الآن تساوي قيمة الحافلة منذ نصف قرن مثلا ولأن أبسط قواعد الحساب المنطقية كانت تستوجب دفع الثمن كله عند بدء الانتفاع أو الرفع المتوالي للقيمة الايجارية وبما يساوي أكثر من المائة ضعف بعد النصف قرن لأن القيمة الشرائية للعملة تتضاءل بينما ترتفع قيمة العقار بالإضافة لأن عقود الايجار رغم استثنائيتها كان من الواجب أن تتوقف عند الستين عاما وإلا اعتبرت مؤبدة وهو استثناء آخر من الاستثناء الأصلي ضد الشرع والدستور الذي يحترم الملكية الخاصة.
فيا ليتنا نقف دائما في المكان المناسب بين طرفي أي قضية مهما كان حجمها أو صعوبة أو تكلفة العودة للحق فيها ويكفي ما يمكن أن نسميه من "بلاهة" باستمرار تشريع يعلق المشانق للملاك القدامي عند انهيار أي عقار قديم رغم علم وقناعة الجميع بعدم كفاية القيمة الايجارية السنوية له عن صب سلمة له أو ابدال ماسورة صرف فيه بينما يتستر المنتفع والمسئول عن تقادمه وراء هذا التشريع العجيب.

triple يقول...

مدينتي الفاضله
يا وزير الإسكان ، نحن والعقار ننهار !

15/06/2010 02:58:42
بقلم : منـى ثـابت

أطول رسالة استغاثة ملاك عقار قديم ، من ابتزاز المستأجرين وتغييب القانون ، وصلتني من ميت غمر ، موثقة ب45 صورة ومستندا !!.. علي أمل تدخل وزير الإسكان لتنفيذ القانون .. الرسالة من المهندس طارق عبد المنعم :" تصديقا لمقالاتك عن قانون الإيجار القديم .. نحن ثمانية إخوة ، نملك بيتا قديما 300 متر في ميت غمر، مبني 1909 .. يعني أكثر من مائة سنة ، وأصبح متهالكا وصدر له قرار إخلاء ونفذناه .. وممكن بناء عمارة نضع فيها شقانا في الغربة ، ونسكن فيها نحن الثماني أسر ووالدتي بدلا من الإيجار الجديد الذي ندفعه .. لكن يوجد محلان إيجار، مقهي وحلاق ، يرفضان الإخلاء .. عرضنا علي كل منهم مبلغ 80,000 جنيه فطلبا300,000 أو محل جديد .. حصلنا علي قرار إخلاء إداري وإزالة فورية للخطورة الداهمة .. لكن السادة موظفي الإسكان والمحليات قرفونا شهرين ولم ينفذوا .. وطبعا بالكوسة استخرج المستأجران قرارا غير قانوني من مستشار المحافظ بالترميم .. متجاهلا قرار الإزالة لخطورة الترميم ، وعدنا إلي لجان معاينة جديدة لا تأتي رغم احتمال انهيار العقار !!.. الحل الوحيد أمامي إني أهد البيت علي دماغهم ، وأبقي مجرم عشان أعرف أعيش في مصر .. لأني مش هادفع ولا شلن للسادة المستأجرين .. رسالتي للحكومة اللي خايفة علي نفسها من المستأجرين لو فكت الإيجارات ، هي ، الملاك طفحوا ". هذه واحدة من عشرات الحالات الصارخة التي وصلتني ، ومثلها آلاف .. إن قانون تعديل الإيجارات القديمة تمهيدا لتحريرعقودها ، لا يحتمل المزيد من التأجيل أوالتغابي .. وإلا تحولت معارك ورثة الملاك والمستأجرين إلي جرائم .. والحكومة بتباطؤها هي المحرض ، وهي الضحية .. وهي المسؤلة عن تحقيق التوازن مابين قانوني الإيجارات القديم والجديد لأن العدل هو أساس الاستقرار الاجتماعي ، وتحرير سوق العقار وإخضاعه للعرض والطلب سيقضي علي جشع الطرفين .. لذلك مطلوب من د . فتحي سرور إخراج القانون من ثلاجة سيد قراره ، ومن السادة النواب رد الجميل للشعب مرة .

triple يقول...

ماذا لو > لجان تقدير الإيجارات روز اليوسف
كتب د. حماد عبدالله حماد العدد 1521 - الاربعاء - 23 يونيو 2010
هذا العنوان سيئ السمعة، والذي أودي بخريطة العمران المصري إلي الزوال، بل إن هذا العنوان حينما تصدر الصحف المصرية في الستينيات كان وقعه علي فئتين من الشعب متناقضًا حيث فئة مستفيدة «المستأجرين» هللت دون وعي، وفئة تضررت «المؤجرين» وذوي الأملاك أصيبت بهلع في حينها ثم باكتئاب ثم قررت الانزواء، والضرر الحقيقي وقع علي الوطن كله!! حيث امتنع المستثمرون الصغار عن البناء من أجل التأجير مثلما هي الحياة في العمران في كل دول العالم بما فيها مصر (سابقاً) وتحولت مشكلة إيجاد شقة للسكن إلي رأس الدولة مباشرة حيث تحملت الموازنة العامة للدولة في الخطط الاستثمارية الخمسية مئات المليارات من الجنيهات للقيام بدور المستثمر الصغير أو ذوي الأملاك وتحملت الدولة عبء إيجاد سكن لكل مواطن محدود أو متوسط الدخل.
وأصبحت شقة للإيجار شيئًا من الخيال أو من المشاهد المحببة في أفلام الأبيض والأسود المصرية.
ولعل الحل في مؤتمر (اليوروماني) الأخير والذي انعقد في (فيرومونت) المطار، وكان الموضوع الرئيسي هو التمويل العقاري وكانت مداخلتي في المؤتمر هي ضرورة إيجاد وسيلة لتمويل المستثمرين الصغار لتحفيزهم علي العودة إلي نشاط البناء من أجل التأجير ولكن يسبق ذلك وجوب إصدار تشريع حال، يفصل العلاقة بين المالك والمستأجر.
لابد من إيجاد قانون يحرر هذه العلاقة التي ظلمنا بها أنفسنا وكان تعقيب الدكتور «محمود محيي الدين» وزير الاستثمار والمسئول عن المؤتمر بحكم تبعية هيئة سوق المال وصندوق ضمان التمويل العقاري لسيادته، كان تعقيبًا طويلاً اتهم فيه الدكتور «محيي الدين» -وعن حق -الدولة في مسئوليتها عن تدهور العمران في مصر، وعلل بأن لجان تقدير الإيجارات التي أنشأها قانون استثنائي في الستينيات ظل قائمًا حتي قضي علي أي آمال أمام الشعب في العودة إلي منظومة العمران الطبيعية أسوة بما هو متبع في كل دول العالم وكذلك كان في مصر.

واستدعي الدكتور «محيي الدين» عدة أمثلة في الاقتصاد تدلل علي حق المواطنين في إيجاد شقة مناسبة للايجار، كأن يكون هناك تسعير من الدول لأي سلعة سوف تخلق سوقًا موازية فورًا لهذه السلعة حتي في بيع الخضروات والفاكهة واللحوم والمواد الغذائية.
لابد من زيادة العرض أمام الطلب وترك آليات السوق تعمل بحرية .
هذه هي النظرية الاقتصادية العادلة ولكن يسبق تفعيلنا لهذه الأدوات أن نخلق بيئة تشريعية محترمة، تنظم العلاقات وتحرر العبيد وهم ملاك العقارات من مستأجريها!!

غير معرف يقول...

= مشروع نعش مجانى لكل مستأجر بقانون الإيجارات القديمة
= مشروع كفن مجانى لكل مستأجر بقانون الإيجارات القديمة
= مطلوب تعيين وزير للنعوش المعلقة الآيلة للسقوط
= مطلوب وزير لتنمية المساكن المنهارة والإبادة الجماعية للمستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب مدافن وجبانات مجانية للمستأجرين فى الأراضى الصحراوية
= مطلوب جامعة لتعليم الكفن الجماعى للمستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب جامعة إستثمارية لتخريج حانوتية للمستأجرين
= مطلوب مصانع أخشاب لصناعة نعوش المستأجرين ضحايا إنهيار المساكن القديمة
= مطلوب 8000 فدان مجانية من هيئة الجبانات العمرانية الجديدة" للإستثمار فى مشروع بناء "جبانتى" لبيع المدفن اللى يرد روح المستأجر بمليون جنيه لجثة المستأجر
= مطلوب مجلس قومى لحقوق قتلى وضحايا المستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب شركات لتصدير أنقاض المساكن بقانون الإيجارات القديمة
= مطلوب فتوى للدفن الجماعى للمستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب إنشاء إدارات أحياء خاصة لهدم المساكن القديمة على رؤوس مستأجريها
= مطلوب مشروع قانون لمنع إخلاء أو إزالة أى عقار مؤجر قابل للإنهيار
= مطلوب مشروع قانون تأبيدة لكل صاحب عمارة مؤجرة بالقانون القديم
= مطلوب مدارس لتربية الكلاب البوليسية للبحث عن المستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب مشروع قانون لمصادرة ملابس وأحذية ومنقولات موتى المستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب إنشاء مشرحة فى كل حى لضحايا مستأجرى المساكن القديمة
= مطلوب توفير مغاسل جماعية لتغسيل ضحايا المستأجرين
= مطلوب نصب تذكارى من جماجم المستأجرين أمام كل حى ومحافظة لتخليد ذكرى ضحايا المستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب عمل شادر دائم فى كل حى للعزاء اليومى الجماعى لضحايا المستأجرين
= مطلوب تصنيع أتوبيسات للنقل الجماعى لضحايا المستأجرين
= مطلوب مشروع قانون للتبرع الإجبارى بأعضاء ضحايا المستأجرين
= مطلوب تدريب ندابات للصويت والولولة على ضحايا المستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب مشروع قانون لخطباء المساجد والكنائس بالإستغفار للمستأجرين أكلة السحت
= مطلوب مشروع قانون وصية واجبة لتوريث أموال المستأجر لفقراء ملاك العقارات ضحايا المستأجرين
= مشروع قانون بناء هرم للذكرى من جماجم المستأجرين ضحايا إنهيارات المساكن القديمة
= مشروع قانون بدفن المستأجرين تحت أرض العقار المنهار فوقهم حتى يخرجوا منه يوم الحشر
= مطلوب تعيين وزير دولة لحقوق المستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب إنشاء متحف لحفظ جميع العقود الإيجارية القديمة
= مطوب إنشاء جامعات لتدريس تاريخ ومواد العقود الإيجارية القديمة
= مطلوب متحف لصور العمارات المنهارة وصور عمليات إستخراج ضحايا المستأجرين من تحت الأنقاض وصور الجثث وبقايا الجثث التى تم إنتشالها من تحت الأنقاض
= مطلوب زيادة أعداد الخريجين من الأطباء الشرعيين تخصص تشريح جثث المستأجرين ضحايا إنهيار المساكن
= مطلوب إنشاء قسم فى كليات علم النفس لدراسة عقول ونفسية مشرعى القوانين الإيجارية القديمة
= مطلوب حصر لملايين قضايا ملاك العقارات ضحايا بطلان التكليف بالوفاء
= مطلوب حصر لملايين قضايا ملاك العقاات ضحايا التوقى الإخلاء للمستأجر أبو خمسة جنيه
= مطلوب دراسة الفقه القانونى الدولى لتوقى الحكم بالإخلاء لعدم سداد خمسة جنيه
= مطلوب شرح كيفية عمل "الواقى الإيجارى" الذى يتوقى به القاضى للمستأجر حكم الإخلاء
= مطلوب شرح كيفية توقى أى حكم قضائى مدنى أو جنائى
= مطلوب شرح إمكانية توقى نار جهنم لمن أكل أموال مالك العقار بالقانون الشيوعى الباطل



= مطلوب دراسة الفقه القانونى الدولى لمنع تنفيذ الشرط الفاسخ الصريح للمستأجر أبو خمسة جنيه فى الوقت الذى ينفذ فيه الشرط الفاسخ الصريح للمستأجر أبو ألف جنيه
= مطلوب عمل حصر لملايين القضايا وشهود الزور وشهادات الزور التى إرتكبت فى محاكم المساكن
= مطلوب حصر ملايين القضايا التى حكم فيها بنصوص قوانين الإسكان التى حكم بعدم دستوريتها
= مطلوب تدريس عدالة القاضى الذى يحكم بالعقد شريعة المتعاقدين للإيجار أبو ألف جنيه ؛ ويحكم فى نفس الجلسة بأن العقد ليس شريعة المتعاقدين للإيجار أبو خمسة جنيه
= مطلوب الشكوى للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مسئولى الإبادة الجماعية للمستأجرين وورثتهم

غير معرف يقول...

= مشروع نعش مجانى لكل مستأجر بقانون الإيجارات القديمة
= مشروع كفن مجانى لكل مستأجر بقانون الإيجارات القديمة
= مطلوب تعيين وزير للنعوش المعلقة الآيلة للسقوط
= مطلوب وزير لتنمية المساكن المنهارة والإبادة الجماعية للمستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب مدافن وجبانات مجانية للمستأجرين فى الأراضى الصحراوية
= مطلوب جامعة لتعليم الكفن الجماعى للمستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب جامعة إستثمارية لتخريج حانوتية للمستأجرين
= مطلوب مصانع أخشاب لصناعة نعوش المستأجرين ضحايا إنهيار المساكن القديمة
= مطلوب 8000 فدان مجانية من هيئة الجبانات العمرانية الجديدة" للإستثمار فى مشروع بناء "جبانتى" لبيع المدفن اللى يرد روح المستأجر بمليون جنيه لجثة المستأجر
= مطلوب مجلس قومى لحقوق قتلى وضحايا المستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب شركات لتصدير أنقاض المساكن بقانون الإيجارات القديمة
= مطلوب فتوى للدفن الجماعى للمستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب إنشاء إدارات أحياء خاصة لهدم المساكن القديمة على رؤوس مستأجريها
= مطلوب مشروع قانون لمنع إخلاء أو إزالة أى عقار مؤجر قابل للإنهيار
= مطلوب مشروع قانون تأبيدة لكل صاحب عمارة مؤجرة بالقانون القديم
= مطلوب مدارس لتربية الكلاب البوليسية للبحث عن المستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب مشروع قانون لمصادرة ملابس وأحذية ومنقولات موتى المستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب إنشاء مشرحة فى كل حى لضحايا مستأجرى المساكن القديمة
= مطلوب توفير مغاسل جماعية لتغسيل ضحايا المستأجرين
= مطلوب نصب تذكارى من جماجم المستأجرين أمام كل حى ومحافظة لتخليد ذكرى ضحايا المستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب عمل شادر دائم فى كل حى للعزاء اليومى الجماعى لضحايا المستأجرين
= مطلوب تصنيع أتوبيسات للنقل الجماعى لضحايا المستأجرين

غير معرف يقول...

= مشروع نعش مجانى لكل مستأجر بقانون الإيجارات القديمة
= مشروع كفن مجانى لكل مستأجر بقانون الإيجارات القديمة
= مطلوب تعيين وزير للنعوش المعلقة الآيلة للسقوط
= مطلوب وزير لتنمية المساكن المنهارة والإبادة الجماعية للمستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب مدافن وجبانات مجانية للمستأجرين فى الأراضى الصحراوية
= مطلوب جامعة لتعليم الكفن الجماعى للمستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب جامعة إستثمارية لتخريج حانوتية للمستأجرين
= مطلوب مصانع أخشاب لصناعة نعوش المستأجرين ضحايا إنهيار المساكن القديمة
= مطلوب 8000 فدان مجانية من هيئة الجبانات العمرانية الجديدة" للإستثمار فى مشروع بناء "جبانتى" لبيع المدفن اللى يرد روح المستأجر بمليون جنيه لجثة المستأجر
= مطلوب مجلس قومى لحقوق قتلى وضحايا المستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب شركات لتصدير أنقاض المساكن بقانون الإيجارات القديمة
= مطلوب فتوى للدفن الجماعى للمستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب إنشاء إدارات أحياء خاصة لهدم المساكن القديمة على رؤوس مستأجريها
= مطلوب مشروع قانون لمنع إخلاء أو إزالة أى عقار مؤجر قابل للإنهيار
= مطلوب مشروع قانون تأبيدة لكل صاحب عمارة مؤجرة بالقانون القديم
= مطلوب مدارس لتربية الكلاب البوليسية للبحث عن المستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب مشروع قانون لمصادرة ملابس وأحذية ومنقولات موتى المستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب إنشاء مشرحة فى كل حى لضحايا مستأجرى المساكن القديمة
= مطلوب توفير مغاسل جماعية لتغسيل ضحايا المستأجرين
= مطلوب نصب تذكارى من جماجم المستأجرين أمام كل حى ومحافظة لتخليد ذكرى ضحايا المستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب عمل شادر دائم فى كل حى للعزاء اليومى الجماعى لضحايا المستأجرين
= مطلوب تصنيع أتوبيسات للنقل الجماعى لضحايا المستأجرين

غير معرف يقول...

= مطلوب مشروع قانون للتبرع الإجبارى بأعضاء ضحايا المستأجرين
= مطلوب تدريب ندابات للصويت والولولة على ضحايا المستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب مشروع قانون لخطباء المساجد والكنائس بالإستغفار للمستأجرين أكلة السحت
= مطلوب مشروع قانون وصية واجبة لتوريث أموال المستأجر لفقراء ملاك العقارات ضحايا المستأجرين
= مشروع قانون بناء هرم للذكرى من جماجم المستأجرين ضحايا إنهيارات المساكن القديمة
= مشروع قانون بدفن المستأجرين تحت أرض العقار المنهار فوقهم حتى يخرجوا منه يوم الحشر
= مطلوب تعيين وزير دولة لحقوق المستأجرين تحت الأنقاض
= مطلوب إنشاء متحف لحفظ جميع العقود الإيجارية القديمة
= مطوب إنشاء جامعات لتدريس تاريخ ومواد العقود الإيجارية القديمة
= مطلوب متحف لصور العمارات المنهارة وصور عمليات إستخراج ضحايا المستأجرين من تحت الأنقاض وصور الجثث وبقايا الجثث التى تم إنتشالها من تحت الأنقاض
= مطلوب زيادة أعداد الخريجين من الأطباء الشرعيين تخصص تشريح جثث المستأجرين ضحايا إنهيار المساكن
= مطلوب إنشاء قسم فى كليات علم النفس لدراسة عقول ونفسية مشرعى القوانين الإيجارية القديمة
= مطلوب حصر لملايين قضايا ملاك العقارات ضحايا بطلان التكليف بالوفاء
= مطلوب حصر لملايين قضايا ملاك العقاات ضحايا التوقى الإخلاء للمستأجر أبو خمسة جنيه
= مطلوب دراسة الفقه القانونى الدولى لتوقى الحكم بالإخلاء لعدم سداد خمسة جنيه
= مطلوب شرح كيفية عمل "الواقى الإيجارى" الذى يتوقى به القاضى للمستأجر حكم الإخلاء
= مطلوب شرح كيفية توقى أى حكم قضائى مدنى أو جنائى
= مطلوب شرح إمكانية توقى نار جهنم لمن أكل أموال مالك العقار بالقانون الشيوعى الباطل
= مطلوب دراسة الفقه القانونى الدولى لمنع تنفيذ الشرط الفاسخ الصريح للمستأجر أبو خمسة جنيه فى الوقت الذى ينفذ فيه الشرط الفاسخ الصريح للمستأجر أبو ألف جنيه
= مطلوب عمل حصر لملايين القضايا وشهود الزور وشهادات الزور التى إرتكبت فى محاكم المساكن
= مطلوب حصر ملايين القضايا التى حكم فيها بنصوص قوانين الإسكان التى حكم بعدم دستوريتها
= مطلوب تدريس عدالة القاضى الذى يحكم بالعقد شريعة المتعاقدين للإيجار أبو ألف جنيه ؛ ويحكم فى نفس الجلسة بأن العقد ليس شريعة المتعاقدين للإيجار أبو خمسة جنيه
= مطلوب الشكوى للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مسئولى الإبادة الجماعية للمستأجرين وورثتهم

triple يقول...

حتي لا تقع دويقة أخري !جريدة الجمهورية
بقلم: خالد عبادي
3/12/2010

يكاد لا يمر يوم واحد دون انهيار منازل في عدد من المحافظات. خاصة الإسكندرية. فقد لقي 7 أشخاص مصرعهم. وأصيب 7 آخرون. في انهيار 3 منازل في قنا وأسيوط والإسكندرية دفعة واحدة.

وبعدها لقي شخص مصرعه وأصيب آخر تحت الأنقاض في سقوط أحد المنازل بالمنتزه شرق الإسكندرية ولا ننس ضحايا منزل الدرب الأحمر الذي انهار منذ فترة. لحق بهم في المصيبة نفسها سكان عقارين بالمنصورة انهارا فجأة ودون سابق إنذار ليخلفا 9 قتلي بينهم خمسة أطفال و18 مصابا. وبالأمس القريب انهار منزلان منزل في العباسية والآخر في الإسكندرية ليخلفا سيدة ورضيعها تحت الأنقاض.. من المسئول عن هذه المصائب؟ من وجهة نظري ان المتهم الوحيد وراء تلك الجرائم هو الاهمال الذي يسببه قانون الإيجارات القديم فهو السبب الرئيسي وراء تشوهات سوق الإسكان فالترميمات والاصلاحات التي تتم في العقار يجبر المالك علي إصلاحها ودفع ثمنها بمفرده. بسبب تنصل بعض المستأجرين من مسئوليتها بحجة ان العقار ليس ملكهم. ووفقاً للإحصائيات ان هناك 8 ملايين شقة مغلقة ومؤجرة بنظام القانون القديم ممكن أن تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان والعنوسة في مصر. ونتيجة هذا الإغلاق أصبحت العمارات القديمة عبئا ثقيلا علي أصحابها لأنها لا تدر دخلا فعلي الصيانة السلام. واليوم تتعالي الأصوات حاليا من أجل تحرير المجتمع من هذا القانون ومن قيوده بالشكل الذي ينعكس بالايجاب علي سوق الاسكان والثروة العقارية في مصر.. حتي قانون اتحاد الشاغلين لم يفعل حتي الآن بالشكل المطلوب للقضاء علي هذه السلبيات.
وللحفاظ علي تلك الثروة العقارية والتي أصبحت ضرورة من ضرورات الأمن القومي بهدف تأمين المنازل المهملة في مصر والآيل معظمها للسقوط وحتي لا تقع دويقة أخري لابد من إجراء تعديلات علي هذا القانون دون حدوث إرهاق لطرفي التعاقد مع اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لحماية محدودي الدخل منهم خصوصا ان هذا التعبير المدعو "قانون الإيجارات القديم" الذي تم تفعيله بعد الثورة لارضاء فئة معينة من الشعب والذي ألغي في جميع بلدان العالم لا يليق بالعصر الذي تعيشه مصر الآن في ظل برامج الاقتصاد المفتوح وفي ظل حرص القيادة الحكيمة علي التغيير.

triple يقول...

الخميس 3 من محـرم 1432 هـ 9 ديسمبر 2010 السنة 135 العدد 45293
الجرائم المنتظرة
دق بريد الأهرام ناقوس الخطر ونشر مئات الرسائل حول ظلم قانون الإيجار القديم‏,‏ وتدني قيمة الإيجارات‏,
‏ وها قد بدأت الجرائم بسبب هذا الظلم تطل علينا‏,‏ فقد نشر في صفحة حوادث الأهرام أن مالك عقار ونجليه قاموا بإشعال النار في شقة بداخلها أم وأطفالها الثلاثة لإجبارها علي مغادرة الشقة‏,‏
فيجب أن نتوقع انتشار تلك الجرائم بسبب الظلم الواقع علي فئة معينة لا تجد من يسمع لها أو ينصفها أي قانون‏...‏ ثم ألا يعلم المسئولون أن العدل الاجتماعي من أهم دعائم استقرار المجتمع‏,‏ ففي أوروبا مثلا ترتفع الإيجارات سنويا بمقدار نسبة التضخم التي يحددها البنك المركزي‏.‏لقد حاولت أن أشتري كيلو طماطم بقيمة إيجار شهري لشقة في عقار بأرقي مناطق مصر الجديدة فلم أتمكن‏,‏ ولاشك أن تدني هذه الإيجارات هو الذي يتسبب في ارتفاع إيجارات الشقق الجديدة علي الشباب وحديثي الزواج‏,‏ حيث إن شققا كثيرة بنظام الإيجار القديم مغلقة‏,‏ ويسكن مستأجروها يسكنون شققا أو فيلات أخري‏,‏ بينما لو ارتفعت هذه الإيجارات القديمة ارتفاعا معقولا لفكر هؤلاء المستأجرين في تركها بدلا من إغلاقها‏,‏ ولعرضها المالك بسعر معقول للإيجار لمن يحتاجها فعليا‏.‏

triple يقول...

الأحد 13 من محرم 1432هـ 19 ديسمبر 2010 السنة 135 العدد 45303
منذ‏60‏ عاما
في شهر أكتوبر الماضي تسلمت الإيجار الشهري للشقة رقم‏3‏ من ابن المستأجر ـ رحمه الله ـ وهو أربعة جنيهات‏,‏ وكذا قرشا‏,‏ وكذا مليما ـ أي دون الجنيهات الخمسة‏.‏ وذهبت إلي سوق الغمراوي بالمنيل لشراء كيلو طماطم به‏,‏ فأبي البائع‏!..
‏ قائلا‏:‏ هذا المبلغ ـ وهو إيجار الشقة الشهري ـ لا يصلح لشراء نصف كيلو طماطم؟‏!!‏ ورفض ومن ثم رجعت دون طماطم لا كيلو ولا نصف مع أن هذا المبلغ عندما أجرنا الشقة عام‏1950‏ كان يكفي لشراء‏40‏ كيلو جراما من اللحوم‏!.‏

triple يقول...

لمستاجر المقتدر والمستاجر الى عندة مسكن اخر والمستاجر الاجنبى والمستاجر الشاغل لاغراض غير السكنى لازم تحرر العلاقة بين المالك والمستاجر ويخضعوا للقانون المدنى
اليوم 21/4/2011م
جريدة الاهرام
تحقيقات
للكاتب الصحفى شريف العبد حوار مع وزير الاسكان فتحى البرادعي
سألته.. وطالما نتحدث عن العدالة الا تري أن هناك حقوقا مسلوبة لملاك العقارات القديمة ألا تتأذي حينما تسمع عن شقة ايجارها القديم خمسة جنيهات بينما المثيلة لها في نفس الموقع ايجارها المقابل الف جنيه ونجد المستأجر يغلق شقة لا يملكها لسنوات ويخطط لتوريثها بينما هو مالك لشقة أخري يقيم بها..
>> أجاب قائلا أتأذي بالفعل وهو أمر مجحف حقا ولابد أن نعترف أن الحقوق مسلوبة تماما لملاك هذه العقارات هذه حقيقة لابد أن نعترف بها ويتعين معالجتها واعتقد أن تعديلات يتعين التقدم بها في هذا الشأن تعديلات وجوبية لتصحيح أوضاع عفا عليها الزمن ولا أعتقد ان المستأجر من حقه البقاء طالما لديه شقة أخري يقيم بها.

محمد يقول...

مدونه رائعه -اتمني زياره مدونتي ايضا عن الايجار القديم

http://karenaanas.blogspot.com

غير معرف يقول...

شهادة من اختراق المالي من الله من خلال مساعدة تمويل دائرة القرض إنك (fundingcapitalplc@gmail.com أو الاتصال / النص +14067326622) ...

مرحبا I'am إيفلين راسل المقيمين في 808 ن 19th ست أوكلاهوما سيتي، أنا أم واحدة المباركة مع 2 بنات. لفترة من الوقت الآن لقد تم البحث عن قرض حقيقي القرض الذي يمكن أن تساعدني مع قرض وأنا لم يعد لديك وظيفة، كل ما حصلت كان هودلومز الذي جعلني أثق بهم، وفي النهاية أخذوا أموالي دون إعطائي أي قرض، أمل بلدي فقدت، حصلت على الخلط والإحباط، أصبح من الصعب على عائلتي لتغذية وجبة جيدة، لم أكن أريد أن يكون أي علاقة مع أي شركات إقراض القروض على شبكة الإنترنت مرة أخرى. حتى لم التقيت مقرض القرض المخلص الذي غير حياتي وأسرتي من خلال مساعدة من عضو زمالة "المقرض مع الخوف من الله فيه السيد جاسون ريموند، كان الرجل الذي أرسله الله لتربية عائلتي من المعاناة ، في البداية اعتقدت أنه لن يكون ممكنا بسبب تجربتي السابقة حتى تلقيت قرض بلدي بقيمة 135،000.00 دولار أمريكي في أقل من 24hours حتى بلدي المشورة إلى أي شخص هناك حقا في حاجة إلى قرض هو الاتصال تمويل القرض دائرة إنك من خلال هذا البريد الإلكتروني الرسمي: - fundingcapitalplc@gmail.com أو دعوة / نص +14067326622 ويكون رفع المالية.

غير معرف يقول...

والله ظلم كبير جدا إحنا مش عارفين نقعد فى ملكنا والمستاجر اشترى ارض ٢٠٠متر فى خط الساحل وبنى مسجد ودور عليه شقة بمساحة ال 200متر وكتب الارض باسم مراته عشان ما يتسالش قدام الحى إنه مالك لعقار كبير جدا والشقة إلى ساكن فيها مساحتها ٥٤ متر وبيدفع سبع جنيهات شهريا فى شرع مين إلى بيحصل دا والله حرام وبيتنا إحنا مش عارفين ناخذ منه حاجة ولا عارفين نقعد فيه حسبى الله ونعم الوكيل